Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 566

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته
  3. فصل

فَعَلَى هذا: تُرَدُّ شَهادتُه؛ لفعله (¬١) المحرَّمِ.

وعلى الأوَّلِ: فِعْلُه دناءة (¬٢) وسَفَهٌ.

وقال أحمدُ: (يَبِيعُ الوصيُّ جارِيَةَ الطِّفْل على أنَّها غَيرُ مُغنِّيَةٍ) (¬٣)، قال أحمد (¬٤) أيضًا: (الغناء (¬٥) ينبت (¬٦) النِّفاقَ في القَلْبِ، لا يعجبني (¬٧).

وذَكَرَ في «الشِّفا»: الإجماعَ على كُفْرِ مَنْ اسْتَحَلَّه (¬٨).

وفي «المستوعب» و «التَّرغيب» وغَيرِهما: يَحرُمُ مع آلة (¬٩) بلا خلافٍ بَينَنا.

وكذا قالوا هم وابنُ عَقِيلٍ: إنَّ اسْتِماعَه مِنْ النِّساء الأجانِبِ يَحرُمُ قَولاً واحِدًا.

وإنْ داوَمَه، أو اتخذه (¬١٠) صِناعةً يُقْصَدُ له (¬١١)، أو اتَّخَذَ غُلامًا أوْ جارِيَةً يَجمَعُ عَلَيهِما؛ رُدَّتْ شهادتُه (¬١٢) مُطلَقًا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 566 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.