فَعَلَى هذا: تُرَدُّ شَهادتُه؛ لفعله (¬١) المحرَّمِ.
وعلى الأوَّلِ: فِعْلُه دناءة (¬٢) وسَفَهٌ.
وقال أحمدُ: (يَبِيعُ الوصيُّ جارِيَةَ الطِّفْل على أنَّها غَيرُ مُغنِّيَةٍ) (¬٣)، قال أحمد (¬٤) أيضًا: (الغناء (¬٥) ينبت (¬٦) النِّفاقَ في القَلْبِ، لا يعجبني (¬٧).
وذَكَرَ في «الشِّفا»: الإجماعَ على كُفْرِ مَنْ اسْتَحَلَّه (¬٨).
وفي «المستوعب» و «التَّرغيب» وغَيرِهما: يَحرُمُ مع آلة (¬٩) بلا خلافٍ بَينَنا.
وكذا قالوا هم وابنُ عَقِيلٍ: إنَّ اسْتِماعَه مِنْ النِّساء الأجانِبِ يَحرُمُ قَولاً واحِدًا.
وإنْ داوَمَه، أو اتخذه (¬١٠) صِناعةً يُقْصَدُ له (¬١١)، أو اتَّخَذَ غُلامًا أوْ جارِيَةً يَجمَعُ عَلَيهِما؛ رُدَّتْ شهادتُه (¬١٢) مُطلَقًا.