Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 569

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته
  3. فصل

وقِيلَ: يَحرُمُ مُطلَقًا.

قال أحمد: أكرَهُ التغبير (¬١)؛ لِأنَّه يُلِذُّ ويُطرِبُ، وقال: لا يَسمعُ (¬٢) التغبير (¬٣)، فقِيلَ: هو بدعة (¬٤)، فقال: حَسْبُكَ (¬٥).

وفي «الكافي»: مَنْ أدْمَنَ على شَيءٍ مِنْ ذلك؛ رُدَّت شَهادتُه؛ لِأنَّه إمَّا مَعصِيَةٌ وإمَّا دناءةٌ.

الثَّالِثَةُ: يُباحُ الدُّفُّ؛ لأِنَّه لو كان مُحرَّمًا؛ لمَا أباحَهُ النَّبيُّ ﷺ في العُرس (¬٦)، ذَكَرَه السَّامَرِّيُّ، ولم يُفرِّقْ.

وذَكَرَ أصحابُنا وغَيرُهم: أنَّه مكروهٌ في غَيرِ النِّكاح، رُوِيَ عن عمرَ (¬٧)، ذَكَرَه في «الشَّرح».

قِيلَ: والخِتانِ، وقِيلَ: وسُرورٍ حادِثٍ غَيرِهما.

لكِنْ إنْ ضَرَبَ به الرِّجالُ تشبيهًا بالنِّساء؛ كُرِهَ ذلك، ذكره (¬٨) في «الكافي» و «الشَّرح» و «الرِّعاية».

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 569 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.