وقِيلَ: يَحرُمُ مُطلَقًا.
قال أحمد: أكرَهُ التغبير (¬١)؛ لِأنَّه يُلِذُّ ويُطرِبُ، وقال: لا يَسمعُ (¬٢) التغبير (¬٣)، فقِيلَ: هو بدعة (¬٤)، فقال: حَسْبُكَ (¬٥).
وفي «الكافي»: مَنْ أدْمَنَ على شَيءٍ مِنْ ذلك؛ رُدَّت شَهادتُه؛ لِأنَّه إمَّا مَعصِيَةٌ وإمَّا دناءةٌ.
الثَّالِثَةُ: يُباحُ الدُّفُّ؛ لأِنَّه لو كان مُحرَّمًا؛ لمَا أباحَهُ النَّبيُّ ﷺ في العُرس (¬٦)، ذَكَرَه السَّامَرِّيُّ، ولم يُفرِّقْ.
وذَكَرَ أصحابُنا وغَيرُهم: أنَّه مكروهٌ في غَيرِ النِّكاح، رُوِيَ عن عمرَ (¬٧)، ذَكَرَه في «الشَّرح».
قِيلَ: والخِتانِ، وقِيلَ: وسُرورٍ حادِثٍ غَيرِهما.
لكِنْ إنْ ضَرَبَ به الرِّجالُ تشبيهًا بالنِّساء؛ كُرِهَ ذلك، ذكره (¬٨) في «الكافي» و «الشَّرح» و «الرِّعاية».