Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 571

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته
  3. فصل

وإنْ أفرط (¬١) شاعِرٌ بالمدحة (¬٢) بإعطائه، وعكسه بعكسه، أوْ شبَّبَ بمدح (¬٣) خمرٍ أوْ بأمْرَدَ (¬٤)؛ فَسَقَ، لا إنْ شبَّبَ بامرأته أوْ أَمَتِه، ذَكَرَه القاضِي.

السَّادِسةُ: تُكرَهُ قِراءةُ الألْحانِ، قاله أحمدُ، وقال: بدعةٌ لا يُسمَعُ، كلُّ شَيءٍ مُحدَثٍ لا يُعجِبُنِي، إلَّا أنْ يكونَ طَبْعَ الرَّجل كأبي مُوسَى (¬٥)، ونَقَلَ جَمْعٌ: أوْ يُحْسِنُه بلا تكلُّفٍ (¬٦).

وقال جماعةٌ: إنْ غَيَّرَت النَّظْمَ؛ حرمت (¬٧)، وإلَّا فَوجْهانِ في الكراهة.

وفي «الوسيلة»: يَحرُمُ، نَصَّ عَلَيهِ (¬٨).

وعَنْهُ: يُكرَهُ.

وقِيلَ: لا (¬٩)، ولم يُفرِّقْ.

(وَاللاَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ) وهو مُحرَّمٌ في قَولِ عليٍّ، قال: «وهو مَيسِرُ العَجَم» (¬١٠)، وأبي مُوسَى (¬١١)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 571 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.