وإنْ أفرط (¬١) شاعِرٌ بالمدحة (¬٢) بإعطائه، وعكسه بعكسه، أوْ شبَّبَ بمدح (¬٣) خمرٍ أوْ بأمْرَدَ (¬٤)؛ فَسَقَ، لا إنْ شبَّبَ بامرأته أوْ أَمَتِه، ذَكَرَه القاضِي.
السَّادِسةُ: تُكرَهُ قِراءةُ الألْحانِ، قاله أحمدُ، وقال: بدعةٌ لا يُسمَعُ، كلُّ شَيءٍ مُحدَثٍ لا يُعجِبُنِي، إلَّا أنْ يكونَ طَبْعَ الرَّجل كأبي مُوسَى (¬٥)، ونَقَلَ جَمْعٌ: أوْ يُحْسِنُه بلا تكلُّفٍ (¬٦).
وقال جماعةٌ: إنْ غَيَّرَت النَّظْمَ؛ حرمت (¬٧)، وإلَّا فَوجْهانِ في الكراهة.
وفي «الوسيلة»: يَحرُمُ، نَصَّ عَلَيهِ (¬٨).
وعَنْهُ: يُكرَهُ.
وقِيلَ: لا (¬٩)، ولم يُفرِّقْ.
(وَاللاَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ) وهو مُحرَّمٌ في قَولِ عليٍّ، قال: «وهو مَيسِرُ العَجَم» (¬١٠)، وأبي مُوسَى (¬١١)،