Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 111

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اجتناب النجاسات

وفي ثالثةٍ، - وهي المذهب -: صحَّتها فيها من غير كراهة، فعلى هذا: يُستثنى.

ولا فرق فيها بين القديمة والجديدة، تكرَّر نبشها أو لا.

ولا يَضرُّ (¬١) قبرانِ؛ لأنَّه لا يتناولها الاسم.

وقيل: بلى، واختاره الشَّيخ تقِيُّ الدِّين (¬٢)، قال في «الفروع»: (وهو أظهر، بناءً على أنَّه هل تسمَّى مقبرة أم لا؟).

وظاهر كلامهم: أنَّ الخشخاشة (¬٣) فيها جماعةٌ قبرٌ واحِدٌ، فلا (¬٤) يَمنع؛ كما لو دَفن بداره مَوتى.

ونصَّ أحمد - وهو المذهب -: أنَّه لا يُصلَّى في مسلَخِ حمَّام (¬٥)، ومثله أتُّونه (¬٦) وما تبعه في بيع، وكره (¬٧) أحمد الصَّلاة فوق الحمَّام (¬٨).

والصحيح: قصر النَّهي على ما يتناوله النَّصُّ، وأنَّ الحكم لا يتعدَّى إلى غيره؛ لأنَّ الحكم إن كان تعبُّدًا لم يُقَسْ عليه، وإن عُلِّل فإنَّما يعلَّل بمظنَّة النَّجاسة، ولا يُتخيَّل (¬٩) هذا في أسطحتها.

لكن يصلَّى فيها للعذر، وفي الإعادة روايتان.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 111 (SanadKitab #1262, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.