Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 573

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته
  3. فصل

ولا نُسلِّمُ على لاعِبٍ به، نَصَّ عَلَيهِ (¬١).

فأمَّا إنْ كان بِعِوَضٍ، أوْ تَرْكِ واجِبٍ، أوْ فِعْلِ مُحرَّمٍ؛ فهو مُحرَّمٌ إجماعًا (¬٢).

(وَالنَّرْدِ)، هو مُحرَّمٌ وإنْ خَلَا عن قِمارٍ؛ لمَا رَوَى بُرَيدةَ مَرفوعًا، قال (¬٣): «مَنْ لَعِبَ بالنَّردشير (¬٤) فكأنَّما صبغ (¬٥) يَدَه في لحمِ خنزيرٍ ودَمِه» رواهُ مسلِمٌ (¬٦)، والنَّردُ: اسمٌ أعْجَمِيٌّ مُعرَّبٌ، وشير (¬٧): بمَعْنَى حُلْوٍ، ورَوَى أبو موسى مرفوعًا (¬٨): «مَنْ لَعِبَ بالنَّرد فقد عصى اللهَ ورسولَه» رواهُ مالِكٌ وأحمدُ وغَيرُهما (¬٩)، قال أحمدُ: (النَّرْدُ أشدُّ مِنْ الشِّطرنج) (¬١٠)، قال الأصحابُ: إنَّما شُدِّدَ فِيهِ؛ لِأنَّه لا يَسُوغُ فيه الاِجْتِهادُ.

فائدةٌ: ذَكَرَ ابنُ عَقِيلٍ: أنَّ حكمَ اللَّعِب بالأربعةَ عَشَرَ، والصَّدر، وهو

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 573 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.