Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 574

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته
  3. فصل

حُفَرٌ تجعل (¬١) في الأرض، والكِعاب (¬٢)؛ حكمُ النَّرد، وعن (¬٣) أبي موسى مرفوعًا: «مَنْ لَعِبَ بالكِعاب؛ فقد عصى اللهَ ورسولَه» رواه أحمدُ (¬٤)، ولِأنَّه من المَيْسِرِ.

(وَالْحَمَامِ)؛ أي: اللاَّعِبِ بها، فإنْ قَصَدَ المُراهَنةَ وأخْذَ حَمامِ غَيرِه؛ حَرُمَ، وإنْ كان عَبَثًا ولَهْوًا؛ فهو دَناءةٌ وسَفَهٌ.

قال أحمدُ: مَنْ لَعِبَ بالحَمَام الطَّيَّارة يراهن (¬٥) عَلَيها أوْ يُسرِّحُها من المواضِعِ لَعِبًا؛ لم يكُنْ عَدْلاً (¬٦)؛ لِأنَّ النَّبيَّ ﷺ رأى رجلاً سرَّحَ حمامًا، ثمَّ أتْبَعَه بَصَرَه، فقال: «شَيطانٌ يَتبَعُ شَيطانًا» (¬٧).

فأمَّا إنْ قَصَدَ بتعليمها (¬٨) حَمْلَ الكُتُب بما تَدْعُو الحاجةُ إلَيهِ، أو

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 574 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.