Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 575

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته
  3. فصل

استفراخَها (¬١)، أوْ للأُنْس بأصْواتِها؛ جازَ.

(وَالَّذِي يَتَغَدَّى فِي السُّوقِ) والنَّاسُ يَرَونَه، وألْحَقَ به في «الغُنْية»: أكْلَه على الطَّريق، فأمَّا (¬٢) إنْ أكَلَ كِسْرةً ونَحوَها؛ لم يَضُرَّ.

(وَيَمُدُّ رِجْلَيْهِ فِي مَجْمَعِ النَّاسِ)، وكذا نَومُه بَينَ جالِسِينَ، وخُروجُه عن مُسْتَوَى الجُلوس بلا عُذر.

وكذا طُفيليٌّ (¬٣)، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (¬٤).

(وَيُحَدِّثُ (¬٥) بِمُبَاضَعَتِهِ (¬٦) أَهْلَهُ وَأَمَتَهُ)، ومُخاطَبَتُهما بخِطابٍ فاحِشٍ بَينَ النَّاس.

(وَيَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ)؛ أي: يَكشِفُ عَورتَه في حمَّامٍ وغَيرِه؛ لِأنَّ فِعْلَ ذلك حرامٌ؛ لِأنَّ فيه كَشْفًا لعَورَتِه المأمورِ بسَتْرِها.

(وَنَحْوِ ذَلِكِ)؛ كمَنْ بَنَى حمَّامًا للنِّساء، نَقَلَه ابنُ الحكم (¬٧).

(فَأَمَّا (¬٨) الشَّيْنُ فِي الصِّنَاعَةِ؛ كَالْحَجَّامِ، وَالْحَائِكِ، وَالنَّخَّالِ): الَّذي يُغرْبِلُ في الطَّريق على فُلوسٍ وغَيرِها، (وَالنَّفَّاطِ): الَّذي يَلعَبُ بالنِّفط، مِثْلَ لَبَّانٍ وتَمَّارٍ، (وَالْقَمَّامِ): الكَنَّاس، يُقالُ: قَمَّ البَيتَ: إذا كَنَسَه، (وَالزَّبَّالِ): وهو الَّذي صِناعَتُه الزِّبْلُ، كَنْسًا وجَمْعًا ونَقْلاً، (وَالمُشَعْوِذِ)، قال ابنُ فارِسٍ: لَيستْ في كلامِ أهلِ البادية، وهو خِفَّةٌ في اليدين كالسِّحر (¬٩)، (وَالدَّبَّاغِ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 575 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.