في «المفردات»: فلو ردَّه مع ثُبوتِ عَدالَتِه؛ فسق (¬١).
والمكاتَبُ (¬٢)، والمُدَبَّرُ، وأمُّ الوَلَد، والمُعْتَقُ بعْضُه؛ كالقِنِّ.
(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَمَةِ فِيمَا تَجُوزُ (¬٣) فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ) الأحرارِ؛ لِدُخولها في قَولِه تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٢]، مع حديثِ عُقْبَةَ المتقدِّمِ ذِكْرُه (¬٤).
(وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَصَمِّ عَلَى (¬٥) مَا يَرَاهُ)؛ لِأنَّه فِيمَا رآه (¬٦) كغَيرِه، (وَعَلَى (¬٧) المَسْمُوعَاتِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ صَمَمِهِ)؛ لِأنَّه في ذلك كمَنْ لَيسَ به صَمَمٌ.
(وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِي المَسْمُوعَاتِ) إذا تَيَقَّنَ الصَّوتَ؛ أيْ: صَوتَ المشْهودِ عَلَيهِ، والمرادُ بالجَواز: القَبول (¬٨)، فإذا حَصَلَ ذلك للأعْمَى؛ وَجَبَ قَبولُ شَهادَته كالبصير، ولِأنَّه يُرْوَى عن عليٍّ وابنِ عبَّاسٍ: «أنَّهما أجَازَا شَهادَةَ الأعمى» (¬٩)، ولا يُعرَفُ لهما مُخالِفٌ في الصَّحابة؛ لِحُصولِ العِلْمِ له بذلك؛