Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 584

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته
  3. فصل

في «المفردات»: فلو ردَّه مع ثُبوتِ عَدالَتِه؛ فسق (¬١).

والمكاتَبُ (¬٢)، والمُدَبَّرُ، وأمُّ الوَلَد، والمُعْتَقُ بعْضُه؛ كالقِنِّ.

(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَمَةِ فِيمَا تَجُوزُ (¬٣) فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ) الأحرارِ؛ لِدُخولها في قَولِه تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٢]، مع حديثِ عُقْبَةَ المتقدِّمِ ذِكْرُه (¬٤).

(وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَصَمِّ عَلَى (¬٥) مَا يَرَاهُ)؛ لِأنَّه فِيمَا رآه (¬٦) كغَيرِه، (وَعَلَى (¬٧) المَسْمُوعَاتِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ صَمَمِهِ)؛ لِأنَّه في ذلك كمَنْ لَيسَ به صَمَمٌ.

(وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِي المَسْمُوعَاتِ) إذا تَيَقَّنَ الصَّوتَ؛ أيْ: صَوتَ المشْهودِ عَلَيهِ، والمرادُ بالجَواز: القَبول (¬٨)، فإذا حَصَلَ ذلك للأعْمَى؛ وَجَبَ قَبولُ شَهادَته كالبصير، ولِأنَّه يُرْوَى عن عليٍّ وابنِ عبَّاسٍ: «أنَّهما أجَازَا شَهادَةَ الأعمى» (¬٩)، ولا يُعرَفُ لهما مُخالِفٌ في الصَّحابة؛ لِحُصولِ العِلْمِ له بذلك؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 584 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.