كاستمتاعِه بزَوجَتِه (¬١)، وهذا بخِلافِ ما طَرِيقُه الرُّؤيةُ؛ لِأنَّه لا رُؤيَةَ له.
(وَبِالاِسْتِفَاضَةِ)؛ لِأنَّه يَعتَمِدُ القَولَ، وشَهادَتُه جائزةٌ، وقاله الشَّافِعِيُّ (¬٢)، وزادَ: والترجمة (¬٣)، وإذا أقرَّ عِنْدَ أُذُنِه ويَدُ الأعْمَى على رأسه، ثُمَّ ضَبَطَه حتَّى حَضَرَ عِنْدَ الحاكِمِ فَشَهِدَ عَلَيهِ، ولم يُجِزْها في غَيرِ ذلك؛ لِأنَّ مَنْ لا تجوز (¬٤) شهادتُه على الأفعال؛ لا تجوز (¬٥) على الأقوال؛ كالصَّبِيِّ، ولِأنَّ الأصْواتَ تَشْتَبِهُ.
(وَتَجُوزُ (¬٦) فِي المَرْئِيَّاتِ الَّتِي تَحَمَّلَهَا قَبْلَ الْعَمَى، إِذا عَرَفَ الْفَاعِلَ بِاسْمِهِ، وَنَسَبِهِ، وَمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ)؛ لِأنَّ العَمَى فَقْدُ حاسَّةٍ لا تُخلُّ (¬٧) بالتَّكْلِيفِ، فلا تَمنع (¬٨) قَبولَ الشَّهادة؛ كالصَّمَم، ورَوَى الخَلاَّلُ في «جامعه» عن