Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 586

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته
  3. فصل

إسماعيلَ بنِ سعيدٍ: سَأَلْتُ أحمدَ عن شَهادةِ الأعْمَى فِيمَا قد (¬١) عَرَفَهُ قَبْلَ أنْ يَعْمَى، فقال: جائزٌ في كلِّ ما ظَنَّه نحو النَّسَب، ولا يَجُوزُ في الحدود (¬٢).

وقال أبو حَنِيفةَ: لا تُقبَلُ مُطلَقًا، وذَكَرَ أحمدُ أنَّ أصحابَه جوَّزوا ذلك (¬٣)، ذَكَرَه الخَلاَّلُ.

(فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا بِعَيْنِهِ؛ فَقَالَ الْقَاضِي)، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وهو المنصوصُ: (تُقْبَلُ (¬٤) شَهَادَتُهُ أَيْضًا، وَيَصِفُهُ (¬٥) لِلْحَاكِمِ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ)؛ لِعُمومِ الأدِلَّةِ.

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: وكذا إنْ تَعَذَّرَ رُؤْيَةُ العَينِ المشْهودِ لها أوْ عَلَيها أوْ بها؛ لمَوتٍ أوْ غَيبةٍ (¬٦).

(وَيَحْتَمِلُ) - هذا وَجْهٌ -: (أَلَّا يَجُوزَ (¬٧)؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا (¬٨) يَنْضَبِطُ غَالِبًا)، وعلَّلَه المؤلِّفُ هُنا.

وفي «المحرَّر» و «الفُروع» الوَجْهانِ مِنْ غَيرِ ترجيحٍ، وهما أيضًا فِيما إذا عَرَفَه بصَوتِه.

(وَإِنْ شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ (¬٩)، ثُمَّ عَمِيَ)، أوْ خَرِسَ، أَوْ جُنَّ، أوْ مات؛ (قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ)، وهو قَولُ أكثرِ العلماء، والمرادُ به: الحُكْمُ بها (¬١٠)؛ لِأنَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 586 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.