Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 589

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته
  3. فصل

(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ، وَالْقَرَوِيِّ عَلَى الْبَدَوِيِّ (¬١)، جَزَمَ به في «الوجيز»، وصحَّحه جماعةٌ.

(وَعَنْهُ فِي شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ: أَخْشَى أَنْ لا تُقْبَلَ (¬٢)، فَيَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ):

أحدُهما: لا تُقبَلُ، وقالَهُ جمعٌ مِنْ أصْحابِنا، وجَزَمَ به ابنُ هُبَيرةَ عن أحمدَ؛ لمَا رَوَى أبو داودَ وابنُ ماجَهْ بإسْنادٍ جيِّدٍ عن أبي هُرَيرةَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا تَجُوزُ شَهادةُ بَدَوِيٍّ على صاحِبِ قَريَةٍ» (¬٣)، ولمَا فِيهِ مِنْ الجفاء في الدِّين.

والثَّانِي (¬٤): تُقبَلُ، صحَّحه في «المستوعب» وابنُ المنجَّى؛ لِأنَّ مَنْ قُبِلَتْ شهادتُه على أهْلِ البدو؛ قُبلت شهادتُه (¬٥) على أهْلِ القُرَى، دليلُه شهادةُ القَرَوِيِّ على البَدَوِيِّ، والحديثُ محمولٌ على أنَّ شهادةَ البَدَوِيِّ لا تُقبَلُ للجَهْل بعدالته (¬٦) الباطِنَةِ، وخَصَّه بهذا؛ لِأنَّ الغالِبَ أنَّه لا يكُونُ مَنْ يسأله (¬٧) الحاكِمُ عنه (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 589 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.