بنكاحٍ (¬١)، ولا لِأَمَتِه بطَلاقٍ.
(وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ)؛ لِأنَّه يَنبَسِطُ في ماله، وتَجِبُ نَفَقَتُه، فهو (¬٢) كالأب (¬٣) مع ابْنِه، زادَ في «الرِّعاية الكبرى»: بمال (¬٤).
(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَخِ لْأَخِيهِ)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٥)، وذكره (¬٦) التِّرْمذِيُّ وابنُ المنذِرِ إجْماعًا (¬٧)، قال أحمدُ: (قد أجاز ابنُ الزُّبَير شهادةَ الأخ لأِخِيهِ) رواه الخلال (¬٨)، ولِأنَّه غَيرُ مُتَّهَمٍ، فيَدخُلُ في العُمومات، ولا يَصِحُّ قِياسُه على عَمُودَيِ النَّسَبِ؛ لمَا بَينَهما من التَّفاوُت.
(وَسَائِرِ الْأَقَارِبِ)؛ أيْ: تُقبَلُ شَهادةُ بعضِهم لِبعضٍ؛ كالأخ، بَلْ هذا أَوْلَى منه.
(وَالصَّدِيقِ) الملاطِف (¬٩) (لِصَدِيقِهِ)، وهو قَولُ عامَّتِهم، وهو الأَشْهَرُ،