Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 594

  1. كتاب الشهادات
  2. باب موانع الشهادة

بنكاحٍ (¬١)، ولا لِأَمَتِه بطَلاقٍ.

(وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ)؛ لِأنَّه يَنبَسِطُ في ماله، وتَجِبُ نَفَقَتُه، فهو (¬٢) كالأب (¬٣) مع ابْنِه، زادَ في «الرِّعاية الكبرى»: بمال (¬٤).

(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَخِ لْأَخِيهِ)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٥)، وذكره (¬٦) التِّرْمذِيُّ وابنُ المنذِرِ إجْماعًا (¬٧)، قال أحمدُ: (قد أجاز ابنُ الزُّبَير شهادةَ الأخ لأِخِيهِ) رواه الخلال (¬٨)، ولِأنَّه غَيرُ مُتَّهَمٍ، فيَدخُلُ في العُمومات، ولا يَصِحُّ قِياسُه على عَمُودَيِ النَّسَبِ؛ لمَا بَينَهما من التَّفاوُت.

(وَسَائِرِ الْأَقَارِبِ)؛ أيْ: تُقبَلُ شَهادةُ بعضِهم لِبعضٍ؛ كالأخ، بَلْ هذا أَوْلَى منه.

(وَالصَّدِيقِ) الملاطِف (¬٩) (لِصَدِيقِهِ)، وهو قَولُ عامَّتِهم، وهو الأَشْهَرُ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 594 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.