Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 596

  1. كتاب الشهادات
  2. باب موانع الشهادة
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(الثَّانِي: أَنْ يَجُرَّ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعًا بِشَهَادَتِهِ)؛ لِأنَّ فاعِلَه مُتَّهَمٌ في الشَّهادة، والتُّهمةُ تمنع (¬١) مِنْ قَبولها؛ (كَشَهَادَةِ السَّيِّدِ لِمُكَاتَبِهِ) بمالٍ، (وَالْوَارِثِ لِمَوْرُوثِهِ (¬٢) بِالْجُرْحِ قَبْلَ الاِنْدِمَالِ)؛ لِأنَّه قد يَسْرِي، فتَجِبُ الدِّيةُ له ابتِداءً، ويقبل (¬٣) له بِدَينٍ في مَرَضِه في الأَشْهَر، فلو حَكَمَ بهذه الشَّهادةِ؛ لم يَتغَيَّر الحكمُ بَعْدَ مَوتِه.

تنبيهٌ: لو شَهِدَ غَيرُ وارِثٍ، فصار عِنْدَ المَوت وارِثًا؛ سُمِعَتْ، دُونَ عَكْسِه، والمانِعُ ما يَحصُلُ له به نَفْعٌ حالَ الشَّهادة، فلهذا جازَ شهادةُ الوارِثِ لموروثه (¬٤)، مع أنَّه إذا ماتَ وَرِثَه، وشَهادتُه لاِمرأةٍ يَحتَمِلُ أنْ يَتزَوَّجَها، وشَهادتُه لغريمٍ له يَحتَمِلُ أنْ يُوَفِّيَه منه، أوْ يُفلِسَ فيتعلَّقَ حقُّه به.

ومُنعت (¬٥) الشَّهادةُ لمَورُوثِه بالجُرح قَبْلَ الاِنْدِمالِ وإنْ لم يكُنْ له حقٌّ في الحال؛ لِأنَّه ربَّما أفْضَى إلى المَوت به، فتَجِبُ الدِّيَةُ للوارِث الشَّاهِدِ به ابْتِداءً، فيكُونُ شاهِدًا لنفسه، مُوجِبًا له به حقًّا ابتداءً.

وهذا بخِلافِ الشَّاهِد لمُوروثه المريضِ بحقٍّ، فإنَّها (¬٦) تُقبَلُ؛ لِأنَّه إنَّما يجب (¬٧) للمَشْهود له، ثُمَّ يَجُوزُ أنْ يَنتَقِلَ، ويَجُوزُ أنْ لا يَنتَقِلَ، فلم يمنع (¬٨)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 596 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.