Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 612

  1. كتاب الشهادات
  2. باب أقسام المشهود به، وعدد شهوده

الأسرى؛ قُبِلَتْ شَهادتُه مع يمينه، وكذا إنْ شَهِدَتْ له امرأةٌ واحِدةٌ (¬١)، فنَصَّ على قَبولِ شَهادَتِها في الإسْلامِ.

قال القاضي: فيُخرَّجُ مِنْ هذا: أنَّ كلَّ عقدٍ (¬٢) لَيسَ مِنْ شَرْطِ صحته (¬٣) الشَّهادةُ؛ يثبت (¬٤) بشاهِدٍ وامْرَأَتَينِ أوْ يمينٍ.

وفي «المحرَّر»: هل يُقبَلُ الرَّجُلانِ والمرأتانِ، أو الشَّاهِدُ واليمينُ في دَعْوَى قتلِ الكافِرِ لِاسْتِحْقاقِ سَلَبِه؟ ودَعْوَى الأسير (¬٥) إسْلامًا سابِقًا؟ على رِوايتَينِ.

فرعٌ: يُقبَلُ طبيبٌ وبَيطارٌ واحِدٌ في مَعرفةِ داءٍ ومُوضِحةٍ إنْ تعذَّرَ آخَرُ، نَصَّ عَلَيهِ (¬٦)؛ لِأنَّه مِمَّا يعسر (¬٧) عَلَيهِ إشْهادُ اثْنَينِ، فكَفَى الواحِدُ؛ كالرَّضاعِ، وإنْ أمْكَنَ إشْهادُ اثْنَينِ لم يُكتَفَ بدونِهما؛ لِأنَّه الأصلُ.

وأطْلَقَ في «الرَّوضة» قَبولَ الواحِدِ.

فإن اخْتَلَفا؛ قُدِّمَ قَولُ المثْبِتِ.

(قَالَ (¬٨) أَحْمَدُ ﵀ فِي (¬٩) الرَّجُلِ يُوَكِّلُ وَكِيلاً (¬١٠) وَيُشْهِدُ عَلَى نَفْسِهِ رَجُلاً وَامْرَأَتَيْنِ: إِنْ كَانَتْ فِي المُطَالَبَةِ بِدَيْنٍ)؛ صحَّ (¬١١)؛ لِأنَّ الوكالةَ في اقْتِضاء

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 612 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.