يحضرُه (¬١) الرِّجالُ؛ أنَّه يقبل (¬٢) فِيهِ امرأةٌ واحِدةٌ، نَصَّ عَلَيهِ (¬٣)، خِلافًا لاِبْنِ عَقِيلٍ وغَيرِه.
ولو ادَّعَتْ إقْرارَ زَوجِها بأُخُوَّةِ رَضاعةٍ (¬٤)، فأنْكَرَ، قال في «الَّترغيب»: وقُلْنا تُسمَعُ الدَّعْوَى بالإقْرارِ؛ لم يُقبَلْ فِيهِ نساءٌ فقطْ.
وتَرْكُ القابِلةِ ونَحوِها الأُجْرةَ لحاجةِ المقْبولةِ أفْضَلُ، وإلَّا دَفَعَتها (¬٥) إلى مُحتاجٍ، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٦).