Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 617

  1. كتاب الشهادات
  2. باب أقسام المشهود به، وعدد شهوده

و «المحرَّر»، و «الرِّعاية»، و «الفُروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لمَا تقدَّم في الرَّضاع، وعن عليٍّ: «أنَّه أجاز شهادةَ القابِلة وحْدَها في الاِسْتِهْلال» رواهُ أحمدُ وسعيدٌ من رِوايَةِ جابِرٍ الجُعْفِيِّ (¬١).

ويُشتَرَطُ فِيها: العدالةُ، جَزَمَ به في «الوجيز».

وفي «الفروع»: يُقبَلُ فِيهِ امرأةٌ، لا ذِمِّيَّةٌ، نَقَلَه الشَّالَنْجِيُّ وغَيرُه (¬٢).

وفي «الاِنْتِصار»: فيَجِبُ أن لا (¬٣) يُلتَفَتَ إلى لَفْظِ الشَّهادة، ولا مَجلِسِ الحكم؛ كالخَبَر، ولا أَعْرِفُ عن إمامِنا ما يَرُدُّه.

(وَعَنْهُ: لَا يُقْبَلُ فِيهِ أَقَلُّ مِنِ امْرَأَتَيْنِ)؛ لِأنَّ كلَّ جنسٍ لم يَثبُت الحقُّ فيه (¬٤)؛ لم يَثبُتْ إلَّا باثْنَينِ؛ كالرِّجالِ (¬٥).

(وَإِنْ شَهِدَ بِهِ الرَّجُلُ)؛ كان كالمرأة، و (كَانَ أَوْلَى بِثُبُوتِهِ)؛ لِأنَّه (¬٦) أكمَلُ منها، ولأنَّ (¬٧) ما قُبِلَ فِيهِ قَولُ المرأةِ؛ قُبِلَ فِيهِ قَولُ الرَّجل؛ كالرِّوايَةِ.

تنبيهٌ: ظاهِرُه: أنَّ الجِراحةَ وغَيرَها في الحَمَّام والعُرْس ونحوِهما مِمَّا لا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 617 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.