و «المحرَّر»، و «الرِّعاية»، و «الفُروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لمَا تقدَّم في الرَّضاع، وعن عليٍّ: «أنَّه أجاز شهادةَ القابِلة وحْدَها في الاِسْتِهْلال» رواهُ أحمدُ وسعيدٌ من رِوايَةِ جابِرٍ الجُعْفِيِّ (¬١).
ويُشتَرَطُ فِيها: العدالةُ، جَزَمَ به في «الوجيز».
وفي «الفروع»: يُقبَلُ فِيهِ امرأةٌ، لا ذِمِّيَّةٌ، نَقَلَه الشَّالَنْجِيُّ وغَيرُه (¬٢).
وفي «الاِنْتِصار»: فيَجِبُ أن لا (¬٣) يُلتَفَتَ إلى لَفْظِ الشَّهادة، ولا مَجلِسِ الحكم؛ كالخَبَر، ولا أَعْرِفُ عن إمامِنا ما يَرُدُّه.
(وَعَنْهُ: لَا يُقْبَلُ فِيهِ أَقَلُّ مِنِ امْرَأَتَيْنِ)؛ لِأنَّ كلَّ جنسٍ لم يَثبُت الحقُّ فيه (¬٤)؛ لم يَثبُتْ إلَّا باثْنَينِ؛ كالرِّجالِ (¬٥).
(وَإِنْ شَهِدَ بِهِ الرَّجُلُ)؛ كان كالمرأة، و (كَانَ أَوْلَى بِثُبُوتِهِ)؛ لِأنَّه (¬٦) أكمَلُ منها، ولأنَّ (¬٧) ما قُبِلَ فِيهِ قَولُ المرأةِ؛ قُبِلَ فِيهِ قَولُ الرَّجل؛ كالرِّوايَةِ.
تنبيهٌ: ظاهِرُه: أنَّ الجِراحةَ وغَيرَها في الحَمَّام والعُرْس ونحوِهما مِمَّا لا