Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 616

  1. كتاب الشهادات
  2. باب أقسام المشهود به، وعدد شهوده

نَقُولُ في جِنايَةِ العمد الَّتي لا تُوجِبُ قَوَدًا؛ كجائفةٍ، وجِنايَةِ أبٍ، وقَتْلِ مُسلِمٍ لكافرٍ، وحرٍّ بِعَبدٍ؛ رِوايَتانِ:

ظاهِرُ المذْهَبِ (¬١): أنَّه يُقبَلُ فِيهِ رجلٌ وامْرأتانِ، وشاهِدٌ ويمينٌ؛ لِأنَّه لا يُوجِبُ إلَّا المالَ، أشْبَهَ البَيعَ.

والثَّانية: لا يُقبَلُ فيه (¬٢) إلَّا رجُلانِ، اخْتارَه أبو بكرٍ وابنُ أبي موسى؛ لِأنَّها جِنايةُ عَمْدٍ، أشْبَهَت المُوضِحةَ.

فَعَلَى الأول (¬٣): إنْ كانَ القَوَدُ في (¬٤) بَعضِها؛ كمَأْمُومةٍ وهاشِمةٍ، هل يَثبُتُ المالُ فقطْ؟ فيه (¬٥) رِوايَتانِ، والمذْهَبُ - كما قاله في «المغْنِي» و «التَّرغيب»، وجَزَمَ به في «الوجيز» -: أنَّه يقبل (¬٦)؛ لِأنَّ مُوجَبَها المالُ؛ كجِنايَةِ الخَطَأِ.

مسألةٌ: إذا رَمَى سَهْمًا على (¬٧) إنْسانٍ فتعدَّى منه إلى آخَرَ، فماتا؛ ثَبَتَ الثَّانِي بشاهِدٍ ويمينٍ، وكذا الأوَّلُ إنْ كان مُوجَبُه القَوَدَ، والشَّاهِدُ لَوثٌ، حَلَفَ معه خمسينَ يمينًا (¬٨)، وثبتت (¬٩) الدِّيَةُ، وقِيلَ: والقَوَدُ أيضًا.

(الْخَامِسُ: مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ؛ كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ، وَالرَّضَاعِ)، وعَنْهُ: وتَحلِفُ فيه، (وَالاِسْتِهْلَالِ، وَالْبَكَارَةِ، وَالثُّيُوبَةِ، وَالْحَيْضِ، وَنَحْوِهِ، فَيُقْبَلُ فِيهِ (¬١٠) شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ)، قدَّمه في «الكافي»،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 616 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.