Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 615

  1. كتاب الشهادات
  2. باب أقسام المشهود به، وعدد شهوده

أشْهَرُهما: لا تُرَدُّ؛ لِأنَّها كانَتْ في جَنَبَتِه، وقد أسَقَطَها بنُكوله عنها، وصارتْ في جَنَبَةِ غَيرِه، فلم تَعُد (¬١) إلَيهِ؛ كالمدَّعَى عَلَيهِ إذا نَكَلَ عَنها، فرُدَّتْ على المدَّعِي، فنَكَلَ عنها.

والثَّانِي: تُرَدُّ؛ لِأنَّ سببها (¬٢) نكولُ المدَّعَى عَلَيهِ.

فإذا حَلَفَ واحدٌ من الجماعة؛ أخذَ (¬٣) نصيبَه، ولا يُشارِكُه ناكِلٌ، ولا يَحلِفُ وَرَثَةُ ناكِلٍ، إلَّا أنْ يَمُوتَ قَبْلَ نكولِه.

وعَنْهُ في الوصيَّة: يَكفِي واحِدٌ.

وعَنْهُ: إنْ لم يَحضُرْه (¬٤) إلَّا نِساءٌ؛ فامرأةٌ.

وسأله ابنُ صدقةَ: الرَّجلُ يُوصِي ويُعتِقُ، ولا يَحضُرُه إلَّا النِّساءُ، تَجُوزُ شهادتهن (¬٥)؟ قال: نَعَمْ، في الحقوق (¬٦).

ونَقَلَ الشَّالَنْجِيُّ: الشَّاهِدُ واليمينُ في الحقوق، فأمَّا (¬٧) المواريثُ؛ فيُقرَعُ (¬٨).

وعَنْهُ: لا يُقبَلُ في جنايةِ الخَطأِ إلَّا رَجُلانِ، واخْتارَه أبو بكرٍ.

(وَهَلْ تُقْبَلُ (¬٩) فِي جِنَايَةِ الْعَمْدِ المُوجِبَةِ لِلْمَالِ دُونَ الْقِصَاصِ - كَالْهَاشِمَةِ، وَالمُنَقِّلَةِ - شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 615 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.