Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 614

  1. كتاب الشهادات
  2. باب أقسام المشهود به، وعدد شهوده

ولأِحمدَ في روايةٍ: «إنَّما كان ذلك في الأموال» (¬١)، ولِأنَّ اليمينَ تُشرَع (¬٢) في حقِّ مَنْ ظَهَرَ صِدْقُه، ولذلك شُرِعَتْ في حقِّ صاحِبِ اليد، وفي حقِّ المنكِرِ، والمدَّعِي هُنا ظَهَرَ صِدْقُه بشاهده (¬٣)، فَوَجَبَ أنْ تُشرَعَ اليمينُ في حقِّه.

وقِيلَ: تُقبَلُ امْرأتانِ ويمينٌ.

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: لو قُبِلَ امرأةٌ ويمينٌ تَوَجَّهَ (¬٤)؛ لِأنَّهما إنَّما أُقِيما مَقامَ رجلٍ في التَّحمُّل، وكخَبَرِ (¬٥) الدِّيانة.

وسواءٌ كان المدَّعِي مُسلِمًا أوْ كافِرًا، عَدْلاً أوْ فاسِقًا، رجلاً أو امرأةً، نَصَّ عَلَيهِ (¬٦).

قال مالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ أنَّه يُقضَى باليمين مع الشَّاهد (¬٧).

ولا يُشتَرَطُ أنْ يقولَ المدَّعِي: شاهِدِي صادِقٌ في شهادته.

وقِيلَ: بَلَى، جَزَمَ به في «التَّرغيب».

وإنْ نَكَلَ؛ حَلَفَ المدَّعَى عَلَيهِ، وسَقَطَ الحقُّ، وإنْ نَكَلَ؛ حُكِمَ عليه (¬٨)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٩).

وهل تُرَدُّ اليمينُ هنا؟ فيه وَجْهانِ:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 614 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.