Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 620

  1. كتاب الشهادات
  2. باب أقسام المشهود به، وعدد شهوده
  3. فصل

بَطَلَتْ في الآخَر.

وبَنَى في «التَّرغيب» عَلَيهِما: القَضاءَ بالغُرْم على ناكِلٍ.

(وَإِنِ ادَّعَى رَجَلٌ الْخُلْعَ؛ قُبِلَ فِيهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ)؛ لِأنَّه يَدَّعِي المالَ الَّذي خالَعَتْه به، فأمَّا البَيْنونةُ؛ فتَحصُلُ بمُجرَّدِ دَعْواهُ، ذَكَرَه أصْحابُنا.

(وَإِنِ ادَّعَتْهُ المَرْأَةُ؛ لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ إِلَّا رَجُلَانِ)؛ لِأنَّها لا تَقصِدُ بذلك إلَّا الفَسخَ، ولا يثبت (¬١) إلَّا بعَدْلَينِ.

فأمَّا إنِ اخْتَلَفا في عِوَضِ الخُلْع أوِ الصَّداقِ؛ ثَبَتَ بشاهِدٍ ويمينٍ؛ لِأنَّه مَالٌ.

(وَإِذَا شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ)، أوْ شاهِدٌ ويَمِينٌ، (لِرَجُلٍ بِجَارِيَةٍ أَنَّهَا أُمُّ وَلَدِهِ، وَوَلَدُهُا مِنْهُ (¬٢)؛ قُضِيَ لَهُ بِالْجَارِيَةِ أُمَّ وَلَدٍ (¬٣)؛ لِأنَّه يَدَّعِي مِلْكِها، وقد أقامَ بيِّنةً كافيةً فيه، ويَثبُتُ لها حُكمُ الاِسْتِيلاد بإقْراره؛ لِأنَّ إقْرارَه ثَبَتَ في ملْكِه، والملْكُ ثبت (¬٤) بشاهِدٍ ويمينٍ.

وظاهِرُ كلامِ المؤلِّفِ: أنَّه حَصَلَ بقَولِ البيِّنة، ولَيسَ هو بمُرادٍ، بل مُرادُه الحُكْمُ بأنَّها أمُّ ولده (¬٥)، مع قَطْعِ النَّظَر عن علَّةِ ذلك، وعِلَّتُه: أنَّ المدَّعِيَ مقرٌّ (¬٦) بأنَّ وَطْأَها كان في مِلْكِه.

(وَهَلْ تَثْبُتُ (¬٧) حُرِّيَّةُ الْوَلَدِ وَنَسَبُهُ مِنْ مُدَّعِيهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 620 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.