Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 621

  1. كتاب الشهادات
  2. باب أقسام المشهود به، وعدد شهوده
  3. فصل

«المحرَّر» و «الفروع»:

الأشهر (¬١)، كما نَصَرَه في «الشَّرح»: أنَّه لا يَثبُتُ حُرِّيَّةُ الولدِ ولا نَسَبُه؛ لِأنَّ البيِّنةَ لا تَصلُحُ لِإثْباتِ ذلك، فَعَلَى هذا: يَبْقَى الولدُ في يَدِ المُنكِرِ مَمْلوكًا له.

والثَّانيةُ: بَلَى، يَثبُتانِ، جَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ الوَلَدَ نَماءُ الجارِيَةِ وقد ثبتت (¬٢) له، فتبعها (¬٣) الولدُ في الحُكْم، ثُمَّ يَثبُتُ نَسَبُه وحُرِّيَّتُه بإقْرارِه.

وقِيلَ: يَثبُتُ نَسَبُه مِنْ أبِيهِ بدَعْواهُ وإنْ بَقِيَ عبدًا لمَن هو بيده (¬٤).

فإنِ ادَّعَى أنَّها كانت في (¬٥) مِلْكِه فأعْتَقَها؛ لم يَثبُتْ ذلك برجلٍ وامْرأتَينِ، قدَّمه في «الكافي» و «الشَّرح» و «الرِّعاية»؛ لِأنَّ البيِّنةَ شَهِدَتْ بمِلْكٍ قديم، فلم يَثبُتْ، والحُرِّيَّةُ لا تَثْبُتُ برجلٍ وامرأتين (¬٦).

وقِيلَ: تثبت (¬٧)؛ كالَّتي قَبْلَها.

مسألةٌ: يَجوزُ الحَلِفُ بمعرفةِ الخَطِّ؛ كمَنْ رَأَى خَطَّ مورُوثه (¬٨) بأنَّ له على زَيدٍ شَيئًا، أوْ أنَّه أبْرَأَه منه؛ حَلَفَ إذا وثِقَ (¬٩) بدِينِه وأمانَتِه.

وإنْ رَأَى زيدٌ (¬١٠) بخَطِّه: أنَّ له دَينًا على عَمْرٍو، أوْ أنَّه قَضَاهُ، وعَلِمَ صحَّةَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 621 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.