Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 627

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عن الشهادة

إلى سببِه يَزُولُ الاِحْتِمالُ، أشْبَهَ ما لو اسْتَرْعاهُ.

ويُؤدِّيها الفَرْعُ بصِفةِ تَحمُّلِه، ذَكَرَه جماعةٌ، قال في «المنتخب» وغَيره: وإلَّا لم يَحكُمْ بها.

وفي «التَّرغيب» و «الرِّعاية»: أنَّه يَكْفِي العارِفَ: أشْهَدُ على شهادةِ فُلانٍ بكذا.

ويشترطُ (¬١): أنْ يُعيِّنا شاهِدَي الأصلِ، ويسميانهما (¬٢).

تنبيهٌ: إذا سَمِعَه خارِجَ مَجلِسِ الحاكِمِ يَقُولُ: عِنْدِي شَهادةٌ لِزَيدٍ، أوْ أشْهَدُ بكذا؛ لم يَصِرْ فَرعًا، فلو شَهِدَ عِنْدَ الحاكم، فعُزِلَ؛ فهل (¬٣) يَصِيرُ الحاكِمُ المعزولُ فَرعًا على الشَّاهِد؟ قال ابنُ حَمْدانَ: يَحتَمِلُ وَجْهَينِ.

(وَتَثْبُتُ شَهَادَةُ شَاهِدَيِ (¬٤) الْأَصْلِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ (¬٥) عَلَيْهِمَا)، قال الإمامُ أحمدُ: لم يَزَل النَّاس على هذا (¬٦)، (سَوَاءٌ شَهِدَا (¬٧) عَلَى كُلِّ (¬٨) وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَوْ شَهِدَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (¬٩) شَاهِدٌ مِنْ شُهُودِ الْفَرْعِ)، نَصَّ عَلَيهِ (¬١٠)، وقدَّمه الجَماعةُ، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وقِيلَ: هو إجماعٌ؛ كما لو شَهِدَا بنَفْسِ الحقِّ، ولِأنَّ شهودَ الفَرْع بَدَلٌ من (¬١١) شُهودِ الأصْل، فاكْتُفِيَ بمِثْلِ عَدَدِهم.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 627 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.