Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 628

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عن الشهادة

(وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بنِ بَطَّةَ: لَا يَثْبُتُ حَتَّى يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى كُلِّ شَاهِدِ أَصْلٍ شَاهِدَا (¬١) فَرْعٍ)، اختاره المُزَنِيُّ؛ لِأنَّ شاهِدَي الفرعِ يُثبِتانِ شَهادةَ شاهِدَي الأصْلِ، فلا (¬٢) يَثبُتُ شهادةُ كلٍّ منهما بواحدٍ، كما لا يَثبُتُ إقْرارُ مُقِرَّيْنِ بشَهادةِ اثنَينِ يَشهَدُ كلٌّ منهما على واحِدٍ.

وفي «المحرَّر» تخريجٌ: أنَّه يكفي (¬٣) شهادةُ فَرعَينِ بشَرطِ أن (¬٤) يشهَدَ (¬٥) على كلِّ واحِدٍ من الأصلَينِ.

وفي «الكافي» و «الشَّرح»: أنَّ هذا قَولُ ابنِ بطَّةَ، وجَزَمَ به ابنُ هُبَيرةَ عن أحمدَ؛ لِأنَّه إثْباتُ قَولِ اثْنَين، فَجَازَ بشاهِدَينِ؛ كالشَّهادة على إقْرارِ نَفْسَينِ.

وعَنهُ: يكفي (¬٦) شهادة رجلٍ على اثنَينِ، ذَكَرَه القاضي وغَيرُه.

فرعٌ: يتحمَّلُ (¬٧) فرعٌ على فرعٍ، ولا يَجُوزُ لشاهِدِ أصْلٍ أنْ يكونَ فَرعًا على أصلٍ آخَرَ معه، ولا أنْ يُزَكِّيَ أصلَ رَفيقِه في الشَّهادة (¬٨).

(وَلَا مَدْخَلَ لِلنِّسَاءِ فِي شَهَادَةِ الْفَرْعِ)، نَصَرَه القاضِي وأصحابُه، وقدَّمه في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 628 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.