Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 632

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عن الشهادة

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَضْمَنُوا)، هذا قَولٌ في المذهب قدَّمه في «المغْنِي» ونَصَرَه؛ لِأنَّ الحُكْمَ يُضافُ إلَيهِم، بدليلِ: أنَّه يعتبر (¬١) عَدالتُهم، ولأنَّهم (¬٢) سببٌ في الحُكْم، فضَمِنُوا؛ كالمُزَكِّينَ.

فإنْ قال شاهدا (¬٣) الأصْلِ: كَذَبْنا، أوْ غَلِطْنا؛ ضَمِنُوا. وقِيلَ: لا.

وإنْ قالوا بَعْدَ الحُكم: ما أشهدناهم (¬٤) بشَيءٍ؛ لم يَضمَن الفريقانِ شَيئًا.

فرعٌ: إذا شَهِدَ شاهدا (¬٥) فرعٍ على أصْلٍ، وتَعذَّرَ الآخَرُ؛ حَلَفَ واسْتَحَقَّ، ذَكَرَه في «التَّبصرة»، واقْتَصَر عَلَيهِ في «الفروع».

وقال جمعٌ: إذا أنْكَرَ الأصلُ شهادةَ الفرع؛ لم يُعمَلْ بها؛ لِتَأكُّدِ الشَّهادةِ، بخِلافِ الرِّوايَةِ.

مسألةٌ: إذا غَيَّرَ العَدْلُ شَهادتَه بحضْرةِ الحاكِمِ، فزاد فِيهَا أوْ نَقَصَ قَبْلَ الحُكْم، أوْ أدَّى بَعْدَ إنْكارِها؛ قُبِلَتْ، نَصَّ عَلَيهِما (¬٦)؛ كقوله: لا أعْرِفُ الشَّهادةَ.

وقِيلَ: لَا؛ كبَعْدِ الحُكْم.

وقِيلَ: يُؤخَذُ بقَولِه المتقدِّمِ.

وإنْ رَجَعَ قَبْلَ الحُكم، قاله في «الرِّعاية»؛ لَغَتْ، ولا حُكْمَ، ولم يَضمَنْ.

وإنْ لم يُصرِّحْ بالرُّجوع، بل قال للحاكِمِ: تَوَقَّفْ، فتَوَقَّفَ، ثُمَّ أعادها إلَيها؛ قُبِلَتْ في الأصحِّ، وفي وُجوبِ إعادتِها احْتِمالانِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 632 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.