Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 631

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عن الشهادة

بها؛ لِأنَّ تَرْكَ تعديلهما (¬١) يرتاب به الحاكِمُ، ولا يَصِحُّ؛ لِأنَّه يَجوزُ أنْ لا (¬٢) يَعرِفَا ذلك، ويَجُوزُ أنْ يَعرِفَا عَدالَتَهما ويَتركانها اكْتِفاءً بما ثَبَتَ عِنْدَ الحاكِمِ مِنْ عَدالتِهما.

(وَإِنْ شَهِدَا عِنْدَهُ، فَلَمْ يَحْكُمْ حَتَّى حَضَرَ شُهُودُ الْأَصْلِ؛ وُقِفَ الْحُكْمُ عَلَى سَمَاعِ شَهَادَتِهِمْ)؛ لِأنَّه قَدَرَ على الأصل قَبْلَ العَمَل بالبَدَل، كالمُتَيَمِّمِ يَقدِرُ على الماء، وكفسقِ (¬٣) بعضِهم.

وظاهره (¬٤): أنَّه إذا كان حُضورُهم بَعْدَ الحكم؛ أنَّه (¬٥) لا يُؤثِّرُ فِيهِ، وهو كذلك.

(وَإِنْ حَدَثَ مِنْهُمْ مَا يَمْنَعُ (¬٦) قَبُولَ الشَّهَادَةِ؛ لَمْ يَجُزِ الْحُكْمُ)؛ لِأنَّ الحُكْمَ يَنبَنِي عَلَيها، أشْبَهَ ما لو فَسَقَ شُهُودُ الفرع أوْ رَجَعُوا.

(وَإِنْ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِمَا، ثُمَّ رَجَعَ شُهُودُ الْفَرْعِ؛ لَزِمَهُمُ الضَّمَانُ)؛ لِأنَّ الإتْلافَ كان بشهادتِهم؛ كما لو (¬٧) أتْلَفُوا بأيْدِيهم.

فإنْ قالوا: بانَ لنا (¬٨) كَذِبُ الأصْلِ، أوْ غَلَطُهم؛ لم يَضمَنُوا، ذَكَرَه في «المحرَّر» و «الوجيز» و «الفروع».

(وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْأَصْلِ)؛ أيْ: بَعْدَ الحُكم؛ (لَمْ يَضْمَنُوا)، قدَّمه عامَّةُ الأَصْحابِ؛ كالمُتَسَبِّبِ مع المباشِرِ، ولِأنَّهم لم يُلجِئُوا الحاكِمَ إلى الحُكْمِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 631 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.