Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 634

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عن الشهادة
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَمَتَى رَجَعَ شُهُودُ المَالِ بَعْدَ الْحُكْمِ؛ لَزِمَهُمْ)؛ أي: الشُّهودَ (الضَّمَانُ (¬١)، في قَولِ أكثرِ العلماء؛ لِأنَّهما قد اعْتَرَفا بأنَّهما قد أخْرَجَا مالَه مِنْ يَدِه بغَيرِ حقٍّ، فلزمهما (¬٢) الضَّمانُ؛ كما لو شهدا (¬٣) بعِتْقِه، ولِأنَّهما تسبَّبَا إلى إتْلافِ حقِّه بشَهادَتِهما بالزُّور عَلَيهِ، فضَمِنَا؛ كشَاهِدَي القِصاصِ، بل وُجوبُ المال أَوْلَى؛ لِأنَّ القِصاصَ يُدْرَأ بالشُّبهة. ويُسْتَثْنَى منه: ما لم يُصدِّقْهم مَشْهودٌ له.

فأمَّا (¬٤) المُزَكُّونَ؛ فلا يَغْرَمُونَ شَيئًا، ذَكَرَه مُعظَمُ الأصْحابِ.

واقْتَضَى ذلك: أنَّه لا يُرجَعُ على المحْكومِ له بشَيءٍ، وهو كذلك، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (¬٥).

(وَلَمْ يُنْقَضِ الْحُكْمُ) في قَولِ أكثر (¬٦) أهلِ الفُتْيا من علماء الأمصار.

وقال ابنُ المسيِّبِ، والأوزاعيُّ: يُنقَضُ وإنِ اسْتَوْفَى الحقَّ؛ كما لو تبيَّنَ أنَّهما كانَا كافِرَينِ.

وجَوابُه: أنَّ (¬٧) حقَّ المشْهودِ له وَجَبَ، فلا يَسقُطُ؛ كما لو ادَّعَياهُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 634 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.