Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 635

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عن الشهادة
  3. فصل

لِأنْفُسِهما، يُحقِّقُ هذا: أنَّ حقَّ الإنسانِ لا يزول (¬١) إلَّا ببيِّنةٍ أوْ إقرارٍ، ولَيسَ هذا واحدًا مِنهُما.

وفارَقَ الكافِرَ؛ لأِنَّه لم يُوجَدْ شَرْطُ الحُكْم، وهو شهادةُ العُدولِ، وهنا (¬٢) يَجُوزُ أنْ يكُونَا عَدْلَينِ صادِقَينِ في شَهادَتِهما، وإنَّما كذبا (¬٣) في رُجوعِهما.

وتُفارِقُ العُقوباتِ؛ حَيثُ لا تستوفى (¬٤)؛ لأنَّها (¬٥) تُدْرَأُ بالشُّبُهات.

(سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ المَالُ قَائِمًا أَوْ تَالِفًا)؛ لِأنَّ وُجوبَ الحقِّ مُتعلِّقٌ بالحُكْم، وهو مَوجُودٌ - فِيمَا ذَكَرَ - على السَّواء، لكِنْ ذَكَرَ في «المغْنِي»: أنَّه إذا شهدا (¬٦) بدَينٍ، فأبرأ (¬٧) منه مُستَحِقُّه، ثُمَّ رَجَعَا؛ لم يغرماه (¬٨) للمَشْهُودِ عَلَيهِ.

(وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْعِتْقِ) بَعْدَ الحُكم؛ (غَرِمُوا الْقِيمَةَ)؛ لِأنَّهما أزالَا يَدَه عن عبده بشَهادَتِهما المَرجوعِ عنها، أشْبَهَ ما لو شَهِدا بحُرِّيَّته، وإنَّما غَرِمُوا القِيمةَ؛ لِأنَّ العَبدَ مِنْ المتقَوِّمات، ومَحلُّه: ما لم يُصدِّقهم (¬٩) المشْهُودُ له.

فإنْ قالا: أعْتَقَه على مائةٍ، وقِيمَتُه مِائةٌ، ثُمَّ رَجَعَا؛ لم يَغرَما شَيئًا.

(وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ) وبَعْدَ الحكم (¬١٠)؛ (غَرِمُوا نِصْفَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 635 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.