النِّصفَ، نَصَّ عَلَيهِ (¬١)، وجَزَمَ به في «الكافي»؛ لأِنَّهما كرجلٍ، فلو شَهِدَ رجلٌ وعَشْرُ نِسوةٍ؛ فَعَلَيهِ السُّدسُ، وعلى كلِّ امرأةٍ مِنهُنَّ سُدُسٌ.
وقِيلَ: مُناصَفَةً؛ لِأنَّ الرَّجلَ نِصفُ البيِّنة.
وقِيلَ: هو كأُنثَى.
وكذا رَضاعٌ، قال في «التَّرغيب»: إلَّا أنَّه لا تشطير (¬٢)، وأمَّا (¬٣) إنْ قُلْنا: لا يَثبُتُ إلَّا بامْرأَتَينِ؛ فالغُرْمُ بالتسديس (¬٤).
(وَإِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ سِتَّةٌ بِالزِّنَى، فَرُجِمَ، ثُمَّ رَجَعَ مِنْهُمُ اثْنَانِ؛ غَرِمَا ثُلُثَ الدِّيَةِ (¬٥)؛ لِأنَّهما ثُلُثُ البيِّنة.
وقال بعضُ الأئمَّة: لا شَيءَ عَلَيهِما؛ لِأنَّ بيِّنةَ الزِّنى قائمةٌ بغَيرِهما.
(وَإِنْ رَجَعَ الْكُلُّ؛ لَزِمَتْهُمُ (¬٦) الدِّيَةُ أَسْدَاسًا)؛ لِأنَّهم سِتَّةٌ، فالغَرامَةُ تُقسَّط (¬٧) عَلَيهِم.
(وَإِنْ شَهِدَ (¬٨) أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى، وَاثْنَانِ بِالْإِحْصَانِ، فَرُجِمَ، ثُمَّ رَجَعَ الْجَمِيعُ)؛ ضَمِنوهُ؛ لِأنَّ قَتْلَه حَصَلَ بمجموعِ (¬٩) الشَّهادَتَينِ، كما لو شَهِدُوا جميعًا بالزِّنى.
(وَلَزِمَتْهُمُ الدِّيَةُ أَسْدَاسًا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ (¬١٠)، قدَّمه في «المحرَّر»