وفي «الجامِعِ الصَّغيرِ»: ما لا يَجُوزُ بَذْلُه (¬١)، وهو ما ثَبَتَ بشاهِدَينِ؛ لا يُستَحْلَفُ فيه.
وفسَّرَ القاضي الاِسْتِيلادَ: بأنْ يَدَّعِيَ اسْتِيلادَ أَمَةٍ، فينكره (¬٢)، وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: هي المدَّعية (¬٣).
وذَكَرَ القاضِي والسَّامَرِّيُّ: أنَّ الوَصِيَّة إلَيهِ والوكالةَ (¬٤) لا (¬٥) يُستحْلَفُ فِيهِما.
وقال ابنُ أبي مُوسَى: لا يُستَحْلَفُ في إيلاءٍ ولا فَيئةٍ، قال السَّامَرِّيُّ: لِأنَّهما مِنْ حُقوقِ الله تعالَى؛ لِأنَّ حكمهما (¬٦) وُجوبُ الكَفَّارة إذا ادَّعَيَا على (¬٧) الرجل، فإنِ ادَّعاهما الرَّجُلُ؛ فلا يمين (¬٨) على المرأة؛ لِأنَّه إقْرارٌ على نفسه، لا دَعْوَى على غَيرِه.
(وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: لَا يُحَلَّفُ فِي الْقِصَاصِ)؛ لِأنَّه يُدرَأُ بالشُّبهة، (وَلَا المَرْأَةُ إِذَا أَنْكَرَتِ النِّكاحَ)؛ لِأنَّه لا يَصِحُّ بَذْلُها (¬٩)، (وَتُحَلَّفُ (¬١٠) إِذَا ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا)؛ لمَا فِيهِ مِنْ الاِحْتِياطِ لبُضْعِهَا (¬١١).
وإذا أحْلَفْناهُ في ذلك؛ قَضَينا فيه بالنُّكول، إلَّا في قَوَدِ النَّفْس خاصَّةً، قال