Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 652

  1. كتاب الشهادات
  2. باب اليمين في الدعاوى

وفي «الجامِعِ الصَّغيرِ»: ما لا يَجُوزُ بَذْلُه (¬١)، وهو ما ثَبَتَ بشاهِدَينِ؛ لا يُستَحْلَفُ فيه.

وفسَّرَ القاضي الاِسْتِيلادَ: بأنْ يَدَّعِيَ اسْتِيلادَ أَمَةٍ، فينكره (¬٢)، وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: هي المدَّعية (¬٣).

وذَكَرَ القاضِي والسَّامَرِّيُّ: أنَّ الوَصِيَّة إلَيهِ والوكالةَ (¬٤) لا (¬٥) يُستحْلَفُ فِيهِما.

وقال ابنُ أبي مُوسَى: لا يُستَحْلَفُ في إيلاءٍ ولا فَيئةٍ، قال السَّامَرِّيُّ: لِأنَّهما مِنْ حُقوقِ الله تعالَى؛ لِأنَّ حكمهما (¬٦) وُجوبُ الكَفَّارة إذا ادَّعَيَا على (¬٧) الرجل، فإنِ ادَّعاهما الرَّجُلُ؛ فلا يمين (¬٨) على المرأة؛ لِأنَّه إقْرارٌ على نفسه، لا دَعْوَى على غَيرِه.

(وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: لَا يُحَلَّفُ فِي الْقِصَاصِ)؛ لِأنَّه يُدرَأُ بالشُّبهة، (وَلَا المَرْأَةُ إِذَا أَنْكَرَتِ النِّكاحَ)؛ لِأنَّه لا يَصِحُّ بَذْلُها (¬٩)، (وَتُحَلَّفُ (¬١٠) إِذَا ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا)؛ لمَا فِيهِ مِنْ الاِحْتِياطِ لبُضْعِهَا (¬١١).

وإذا أحْلَفْناهُ في ذلك؛ قَضَينا فيه بالنُّكول، إلَّا في قَوَدِ النَّفْس خاصَّةً، قال

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 652 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.