Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 673

  1. كتاب الإقرار

«الشَّرح»، وجَزَمَ به في «الوجيز» وغَيره؛ لِأنَّه غَيرُ عاقِلٍ فلم يَصِحَّ منه كالمجْنونِ، ولِأنَّه لا يُوثَقُ بصِحَّة قولِه (¬١).

(وَيَتَخَرَّجُ: صِحَّتُهُ (¬٢)، بِنَاءً عَلَى طَلَاقِهِ)؛ لِأنَّ أفْعالَه تَجْرِي مَجْرَى أفْعالِ الصَّاحِي.

وقال في «الكافي»: السَّكرانُ بمَعْصِيةٍ؛ حُكْمُ إقْرارِه حُكْمُ طَلاقِه.

قال في «الشَّرح»: أمَّا مَنْ زَالَ عَقْلُه بسببٍ مُباحٍ؛ فلا يَصِحُّ إقراره (¬٣) بغَيرِ خِلافٍ (¬٤).

(وَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُ المُكْرَهِ)؛ لقوله ﵇: «رُفِعَ عن أُمَّتِي الخَطَأُ، والنِّسيانُ، وما اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ» (¬٥)، ولِأنَّه قَولٌ أُكْرِهَ عَلَيهِ بغَيرِ حقٍّ، فلم يَصِحَّ منه (¬٦)؛ كالبيع.

فَعَلَى هذا: تَحرُمُ الشَّهادةُ عَلَيهِ، وكَتْبُ حجَّةٍ (¬٧) عَلَيهِ، قاله في «النُّكَت».

(إِلَّا أَنْ يُقِرَّ بِغَيْرِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ (¬٨)، مِثْلَ أَنْ يُكْرَهَ عَلَى الْإِقْرَارِ لإِنْسَانٍ (¬٩)، فَيُقِرَّ لِغَيْرِهِ، أَوْ عَلَى الْإِقْرَارِ بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ، فَيُقِرَّ بِطَلَاقِ غَيْرِهَا، أَوْ عَلَى الْإِقْرَارِ بِدَنَانِيرَ، فَيُقِرَّ بِدَرَاهِمَ؛ فَيَصِحُّ) إقْرارُه؛ لِأنَّه أَقَرَّ بما (¬١٠) لم يُكرَهْ عَلَيهِ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 673 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.