Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 681

  1. كتاب الإقرار

والثَّاني: يَصِحُّ؛ لِأنَّه لو أَخْبَرَ عن شَيءٍ لو صَدَقَ فيه ثَبَتَ اسْتِحْقاقُ الوارِثِ له؛ فلا بدَّ (¬١) من القَبول.

وفي «الروضة» و «الانتصار»: لا يَصِحُّ لِوارِثِه بِدَينٍ ولا غَيرِه.

(وَإِنْ أَقَرَّ المَرِيضُ بِوَارِثٍ؛ صَحَّ)، صحَّحه في «المحرَّر» و «الشَّرح»، وقدَّمه في «الرِّعاية» و «الفروع»؛ لِأنَّه إقرارٌ (¬٢) لِغَيرِ وارِثٍ، فَصَحَّ؛ كما لو لم يَصِرْ وارِثًا.

(وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ)؛ لِأنَّه حِينَ الموتِ وارثٌ، وكما لو أَقَرَّ لِوارِثٍ بمال (¬٣).

وجَوابُه: هُنا إقْرارٌ بمالٍ مِنْ طَرِيقِ الحُكْم، وهناك (¬٤) مِنْ طَرِيقِ الصَّريح، والأُصولُ فرَّقَتْ بَينَ الإقرارين (¬٥).

(وَإِنْ أقرَّ (¬٦) بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فِي صِحَّتِهِ؛ لَمْ يَسْقُطْ مِيرَاثُهَا)؛ لِأنَّه مُتَّهَمٌ، وكما لو طلَّقها في مرضه (¬٧).

تنبيهٌ: يَصِحُّ إقْرارُ المريض بإحْبالِ الأَمَةِ؛ لِأنَّه يَملِكُ ذلك، فَمَلَكَ الإقْرارَ به.

وكذا كلُّ ما (¬٨) مَلَكَه؛ مَلَكَ الإقْرارَ به.

فإذا أَقَرَّ بذلك ثُمَّ ماتَ؛ فإنْ بيَّن (¬٩) أنَّه اسْتَوْلَدَها في مِلْكِه؛ فَوَلَدُه حُرُّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 681 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.