Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 680

  1. كتاب الإقرار

بُطْلانُه؛ لِأنَّهم قاسُوهُ على الوصيَّة.

(وَقِيلَ: إِنَّ الاِعْتِبَارَ بِحَالِ المَوْتِ، فَيَصِحُّ فِي الْأُولَى، وَلَا يَصِحُّ فِي الثَّانِيَةِ؛ كَالْوَصِيَّةِ)، وهو رِوايَةٌ؛ لأِنَّه مَعْنًى يُعتَبَرُ فيه عَدَمُ المِيراث، فاعْتُبِر فيه حالةُ الموت؛ كالوصيَّة.

والفَرْقُ ظاهِرٌ: أنَّ الوصيَّة عَطِيَّةٌ بَعْدَ الموت، فاعْتبِرَ فيها حالةُ الموتِ (¬١)، بخِلافِ مَسأَلَتِنا.

وأطْلَقَ في «الوجيز»: الصِّحَّةَ فِيهِما، وهو غَرِيبٌ.

وكذا الحُكْمُ إنْ أعطاهُ (¬٢) وهو غَيرُ وارِثٍ، ثُمَّ صار وارِثًا؛ ذَكَرَه في «التَّرغِيبِ» وغَيره.

(وَإِنْ أَقَرَّ لاِمْرَأَتِهِ بِدَيْنٍ، ثُمَّ أَبَانَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا؛ لَمْ يَصِحَّ إِقْرَارُهُ)؛ أيْ: إذا مات في مرضه؛ لِأنَّه إقْرارٌ لِوارِثٍ في مرض الموت، أشْبَهَ ما لو لم يُبِنْها، ولِأنَّ الاِعْتِبارَ إمَّا بحالِ الإقْرارِ، أوْ بحالِ الموت، والزَّوجةُ وارِثَةٌ في الحالَينِ.

وفي «الرِّعاية الكُبْرَى»: لو أقرَّ لها بدَينٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَها وماتَ؛ بَطَلَ إلَّا أنْ يُجِيزَه الورثةُ.

فرعٌ: إذا أَقَرَّ مريضٌ بهِبَةٍ أنَّها صَدَرَتْ منه في صحَّته لِأجنبيٍّ؛ صَحَّ؛ لا أنَّه (¬٣) وَهَبَ وارِثًا.

وفي «نِهايَةِ الأَزَجِيِّ»: يَصِحُّ لأِجنَبِيٍّ؛ كإنشائه.

وفِيهِ لِوارِثٍ وَجْهانِ:

أحدهما: لا يَصِحُّ؛ كالإنشاء.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 680 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.