قاله القاضِي وأصْحابُه.
وذَكَرَ الشَّريفُ في «رؤوس المسائل»: إذا أَقرَّ المريضُ باسْتِيفاءِ ديونه (¬١)؛ قُبِلَ منه.
وفي «الرِّعاية»: لا يَصِحُّ بقَبضِ مَهْرٍ وخُلْعٍ، بل حَوالةٍ ومبيعٍ (¬٢)، وقَرْضٍ، وإنْ أَطْلَقَ فوجهان (¬٣).
(وَإِنْ (¬٤) أقَرَّ لِوَارِثٍ، فَصَارَ عِنْدَ المَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ؛ لَمْ يَصِحَّ إِقْرَارُهُ (¬٥)، وَإِنْ أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ؛ صَحَّ وَإِنْ صَارَ وَارِثًا (¬٦)، نَصَّ عَلَيْهِ (¬٧)، نَصَرَه في «الشَّرح»، وقدَّمه في «الكافي»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لأِنَّ العبْرةَ بحالِ الإقْرارِ لا الموتِ، فيَصِحُّ في الثَّانِيَةِ لا الأُولَى؛ للتُّهمة فِيهَا، بخلاف (¬٨) الثَّانية؛ كالشَّهادة، ولأنَّه (¬٩) إذا أقرَّ لِغَيرِ وارِثٍ؛ ثَبَتَ الإقْرارُ، وصَحَّ؛ لوُجودِه مِنْ أهله (¬١٠) خالِيًا عن تُهمةٍ، فثَبَتَ الحقُّ به، ولم يُوجَدْ مُسقِطٌ، فلا يسقط (¬١١)، وإذا (¬١٢) أَقَرَّ لِوارِثٍ؛ وَقَعَ باطِلاً؛ لِاقْتِرانِ التُّهمة به، فلا يَنْقَلِبُ صحيحًا بَعْدَ ذلك.
قال في «الفروع»: ومُرادُهم - واللهُ أعْلَمُ - بِعَدَمِ الصِّحةِ: لا يَلزَمُ، لا