Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 679

  1. كتاب الإقرار

قاله القاضِي وأصْحابُه.

وذَكَرَ الشَّريفُ في «رؤوس المسائل»: إذا أَقرَّ المريضُ باسْتِيفاءِ ديونه (¬١)؛ قُبِلَ منه.

وفي «الرِّعاية»: لا يَصِحُّ بقَبضِ مَهْرٍ وخُلْعٍ، بل حَوالةٍ ومبيعٍ (¬٢)، وقَرْضٍ، وإنْ أَطْلَقَ فوجهان (¬٣).

(وَإِنْ (¬٤) أقَرَّ لِوَارِثٍ، فَصَارَ عِنْدَ المَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ؛ لَمْ يَصِحَّ إِقْرَارُهُ (¬٥)، وَإِنْ أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ؛ صَحَّ وَإِنْ صَارَ وَارِثًا (¬٦)، نَصَّ عَلَيْهِ (¬٧)، نَصَرَه في «الشَّرح»، وقدَّمه في «الكافي»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لأِنَّ العبْرةَ بحالِ الإقْرارِ لا الموتِ، فيَصِحُّ في الثَّانِيَةِ لا الأُولَى؛ للتُّهمة فِيهَا، بخلاف (¬٨) الثَّانية؛ كالشَّهادة، ولأنَّه (¬٩) إذا أقرَّ لِغَيرِ وارِثٍ؛ ثَبَتَ الإقْرارُ، وصَحَّ؛ لوُجودِه مِنْ أهله (¬١٠) خالِيًا عن تُهمةٍ، فثَبَتَ الحقُّ به، ولم يُوجَدْ مُسقِطٌ، فلا يسقط (¬١١)، وإذا (¬١٢) أَقَرَّ لِوارِثٍ؛ وَقَعَ باطِلاً؛ لِاقْتِرانِ التُّهمة به، فلا يَنْقَلِبُ صحيحًا بَعْدَ ذلك.

قال في «الفروع»: ومُرادُهم - واللهُ أعْلَمُ - بِعَدَمِ الصِّحةِ: لا يَلزَمُ، لا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 679 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.