Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 683

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل

(فَصْلٌ)

(وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِحَدٍّ، أَوْ قِصَاصٍ، أَوْ طَلَاقٍ؛ صَحَّ)، ذَكَرَه الأصْحابُ؛ لِأنَّ ذلك يُسْتَوْفَى مِنْ بَدَنِه، وذلك له دُونَ سيِّدِه؛ لِأنَّ السَّيِّدَ لا يَملِكُ منه إلَّا المالَ، ولقوله ﵇: «الطَّلاقُ لمَنْ أَخَذَ بالسَّاق» (¬١)، ومَن مَلَكَ الإنْشاءَ؛ مَلَكَ الإقْرارَ به، (وَأُخِذَ بِهِ) في الحالِ؛ لأنَّ (¬٢) مَنْ صَحَّ إقْرارُه؛ أُخِذَ به؛ كالحُرِّ (¬٣)، وكسَفِيهٍ ومُفلِسٍ، وسَواءٌ أَبَقَ أمْ لَا.

(إِلَّا أَنْ يُقِرَّ بِقِصَاصٍ فِي النَّفْسِ، فَنَصُّ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ (¬٤)، قَدَّمَه في «المحرَّر» و «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وقاله زُفَرُ والمُزَنِيُّ؛ لأِنَّه يُسقِطُ حقَّ السَّيِّد به، أشْبَهَ الإقْرارَ بقَتْلِ الخَطَأِ، ولِأنَّه مُتَّهَمٌ في أنَّه يُقِرُّ لمَن يَعفُو على مالٍ، فيَستَحِقُّ رَقَبَتَه؛ لِيَتَخَلَّصَ مِنْ سيِّدِه، وحينئذ: يكُونُ طَلَبُ الدَّعْوَى منه ومن سيِّدِه جميعًا (¬٥).

(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ)، وابنُ عَقِيلٍ، وهو ظاهِرُ الخِرَقِيِّ: (يُؤْخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ)؛ كالأطْراف، ولِأنَّ إقْرارَ مَولاهُ عَلَيهِ به لا يَصِحُّ، فلو لم يُقبَلْ إقْرارُه؛ لَتَعَطَّلَ.

وعلى هذا: يَطلُبُها منه فقطْ، ولَيسَ للمُقَرِّ له بالقَوَد العفو (¬٦) على رَقَبَتِه أوْ مالٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 683 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.