Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 684

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل

وقِيلَ: لا يَصِحُّ إقْرارُه بقَوَدٍ (¬١) في النَّفس فما دُونَها.

وقِيلَ: في إقْرارِه بالعُقوبات رِوايَتانِ، بالنَّقل والتخريج (¬٢).

ونصُّه: أنَّه يَصِحُّ في غَيرِ قَتْلٍ (¬٣).

(وَإِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ (¬٤)؛ لَمْ يُقْبَلْ)، ذَكَرَه في «المستوعب» و «المحرَّر» و «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّه لا يَملِكُ منه إلَّا المالَ.

وقِيلَ: إنْ أَقَرَّ عَلَيهِ بما يُوجِبُ القَوَدَ؛ وَجَبَ المالُ دُونَ القَوَد؛ لِأنَّ المالَ يَتعلَّقُ برقَبَتِه، وهي مالٌ للسَّيِّد، فصحَّ إقْرارُه به؛ كجِنايَةِ الخَطَأِ، اقْتَصَرَ عَلَيهِ في «الكافي».

(إِلاَّ (¬٥) فِيمَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ، فَيُقْبَلُ فِيمَا يَجِبُ بِهِ مِنَ (¬٦) المَالِ)؛ لِأنَّ المالَ للسَّيِّد.

واقْتَضَى ذلك: أنَّه لا يُقبَلُ في القِصاص؛ لِأنَّ البَدَنَ للعبد لا للسَّيِّد.

(وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ غَيْرُ المَأْذُونِ لَهُ بِمَالٍ)، أوْ بما (¬٧) يُوجِبُه، أوْ مأذونٌ (¬٨) له بما لا يَتعلَّقُ بالتِّجارة؛ كقَرْضٍ وجِنايَةٍ؛ (لَمْ يُقْبَلْ فِي الْحَالِ)؛ لِأنَّه إقْرارٌ مِنْ مَحْجورٍ عَلَيهِ في حقِّ غَيرِه، (وَيُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ)، نَصَّ عَلَيهِ؛ عَمَلاً بإقْرارِه على نَفْسِه؛ كالمُفْلِسِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 684 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.