Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 686

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل

في يَدِه.

وقِيلَ: لا يُقطَعُ؛ لِأنَّ ذلك شبهةٌ.

وعلى الأوَّل: المنصوصُ: أنَّه لا يُقطَعُ حتَّى يَعتِقَ، ويُتبَعُ بالمال بَعْدَ العِتْق، ذَكَرَه في «المحرَّر» و «الرِّعاية».

وعَنْهُ: يَتعلَّقُ برقَبَتِه، فيَفْدِيهِ سيِّدُه، أوْ يُسْلِمُه به؛ لِعَدَمِ التُّهمة.

(وَإِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ (¬١)، أَوِ العَبْدُ (¬٢) غَيرَ مُكاتَبٍ (لِسَيِّدِهِ بِمَالٍ (¬٣)؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لِأنَّ مالَ العَبْدِ لِسَيِّدِه.

وقِيلَ: يَصِحُّ إقْرارُهما بما بِيَدِهما إن (¬٤) قُلْنا العَبْدُ يَملِكُ.

فرعٌ: إذا أَقَرَّ عبدٌ (¬٥) بِرِقِّه لِغَيرِ مَنْ هو بِيَدِه؛ لم يُقبَلْ، وإنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بذلك؛ قُبِلَ؛ لأنَّه (¬٦) في يَدِ السَّيِّد، لا في يَدِ نَفْسِه.

(وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَ عَبْدَهُ مِنْ نَفْسِهِ بِأَلْفٍ، وَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهِ (¬٧)؛ ثَبَتَ)؛ لِاتِّفاقِهما عَلَيهِ، ويكون (¬٨) كالكتابة، (وَإِنْ أَنْكَرَ؛ عَتَقَ)؛ لِأنَّه أَقَرَّ بحُرِّيَّته، (وَلَمْ يَلْزَمْهُ (¬٩) الْأَلْفُ)؛ لِأنَّه مُدَّعٍ لها، ويَحلِفُ العَبْدُ، على الأَشْهَر.

وإنِ ادَّعَى أنَّه باعَهُ أجْنَبِيًّا فأَعْتَقَه، وأنكره (¬١٠)؛ عَتَقَ على سيِّدِه، وحَلَفَ المُنكِرُ على الثَّمَن.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 686 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.