في يَدِه.
وقِيلَ: لا يُقطَعُ؛ لِأنَّ ذلك شبهةٌ.
وعلى الأوَّل: المنصوصُ: أنَّه لا يُقطَعُ حتَّى يَعتِقَ، ويُتبَعُ بالمال بَعْدَ العِتْق، ذَكَرَه في «المحرَّر» و «الرِّعاية».
وعَنْهُ: يَتعلَّقُ برقَبَتِه، فيَفْدِيهِ سيِّدُه، أوْ يُسْلِمُه به؛ لِعَدَمِ التُّهمة.
(وَإِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ (¬١)، أَوِ العَبْدُ (¬٢) غَيرَ مُكاتَبٍ (لِسَيِّدِهِ بِمَالٍ (¬٣)؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لِأنَّ مالَ العَبْدِ لِسَيِّدِه.
وقِيلَ: يَصِحُّ إقْرارُهما بما بِيَدِهما إن (¬٤) قُلْنا العَبْدُ يَملِكُ.
فرعٌ: إذا أَقَرَّ عبدٌ (¬٥) بِرِقِّه لِغَيرِ مَنْ هو بِيَدِه؛ لم يُقبَلْ، وإنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بذلك؛ قُبِلَ؛ لأنَّه (¬٦) في يَدِ السَّيِّد، لا في يَدِ نَفْسِه.
(وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَ عَبْدَهُ مِنْ نَفْسِهِ بِأَلْفٍ، وَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهِ (¬٧)؛ ثَبَتَ)؛ لِاتِّفاقِهما عَلَيهِ، ويكون (¬٨) كالكتابة، (وَإِنْ أَنْكَرَ؛ عَتَقَ)؛ لِأنَّه أَقَرَّ بحُرِّيَّته، (وَلَمْ يَلْزَمْهُ (¬٩) الْأَلْفُ)؛ لِأنَّه مُدَّعٍ لها، ويَحلِفُ العَبْدُ، على الأَشْهَر.
وإنِ ادَّعَى أنَّه باعَهُ أجْنَبِيًّا فأَعْتَقَه، وأنكره (¬١٠)؛ عَتَقَ على سيِّدِه، وحَلَفَ المُنكِرُ على الثَّمَن.