Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 688

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل

حقٌّ لله تعالَى، فلم يَرتَفِعْ بقَولِ أَحَدٍ؛ كالإقْرارِ على حقِّ الغَيرِ.

(وَعَنْهُ: يُقْبَلُ (¬١) فِي نَفْسِهَا)، صحَّحه في «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِانْتِفاءِ التُّهمة، كما لو أقَرَّتْ بمالٍ.

(وَلَا يُقْبَلُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ، وَرِقِّ الْأَوْلَادِ)؛ لأِنَّ ذلك حقٌّ للزوج (¬٢).

(وَإِنْ أَوْلَدَهَا بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَلَدًا (¬٣)؛ كَانَ رَقِيقًا)؛ لِأنَّه حَدَثَ بَعْدَ ثُبُوتِ رِقِّها.

(وَإِذَا (¬٤) أَقَرَّ بِوَلَدِ أَمَتِهِ (¬٥) أَنَّهُ ابْنُهُ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ (¬٦) هَلْ أَتَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ أَوْ غَيْرِهِ؛ فَهَلْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ (¬٧):

أحدهما (¬٨)، وجَزَمَ به في «الوجيز»: أنَّها لا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ له؛ لِاحْتِمالِ أَنَّها أتَتْ به في غَيرِ مِلْكِه.

والثَّانِي: بَلَى؛ لِأنَّه أَقَرَّ بوَلَدِها وهي في مِلْكِه، فالظَّاهِرُ أنَّه اسْتَوْلَدَها في مِلْكِه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 688 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.