Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 689

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَإِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِنَسَبِ صَغِيرٍ، أَوْ مَجْنُونٍ، مَجْهُولِ النَّسَبِ أَنَّهُ ابْنُهُ (¬١)؛ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ (¬٢)، هذا هو المذْهَبُ؛ لِأنَّ الظَّاهِرَ أنَّ الشَّخصَ لا يلحق به (¬٣) مَنْ لَيسَ منه؛ كما لو أَقَرَّ بمالٍ.

ولا بُدَّ أنْ يكُونَ مِمَّا يُمكِنُ صِدْقُه، وأنْ لا يَدفَعَ به نَسَبًا لِغَيرِه، ولا يُنازِعَه فِيهِ مُنازِعٌ، وحِينَئِذٍ يثبت (¬٤) نَسَبُه، زاد في «المحرَّر» و «الرِّعاية» و «الفُروع»: ولو أسْقَطَ وارِثًا مَعْروفًا.

فإذا بَلَغَ أوْ عَقَلَ، فأنْكَرَ؛ لم يُقبَلْ منه؛ لأِنَّه نَسَبٌ حُكِمَ بثُبوته، فلم يَسقُطْ بِرَدِّه؛ كما لو قامَتْ به بيِّنةٌ، ولو طَلَبَ إحْلافَه على ذلك لم يُسْتَحْلَفْ؛ لِأنَّ الأبَ لو عاد فجَحَدَ النَّسَبَ؛ لم يُقبَلْ منه.

وقِيلَ: يَسقُطُ باتِّفاقهما على الرُّجوع عنه؛ كالمال.

والأوَّلُ: أصحُّ؛ لِأنَّ النَّسَبَ يُحتاطُ له.

(وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا؛ وَرِثَهُ) المُقِرُّ، نَصَرَه في «الشَّرح»، وجَزَمَ به في «الرِّعاية» و «الوجيز»؛ لِأنَّ سَبَبَ ثُبوته مع الحياة الإقْرارُ، وهو مَوجُودٌ هُنا.

وقِيلَ: لا يَرِثُه؛ للتُّهمة في أخْذِ مِيراثه.

وفي «الرِّعاية»: إذا ماتَ المُقِرُّ؛ وَرِثَه المقَرُّ به (¬٥).

(وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا عَاقِلاً؛ لَمْ يَثْبُتْ حَتَّى يُصَدِّقَهُ)؛ لِأنَّ له قَولاً صحيحًا،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 689 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.