Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 690

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل
  3. فصل

فاعْتُبِرَ تصديقُه؛ كما لو أَقَرَّ له بمالٍ، وحِينَئِذٍ: إذا صدَّقَه ثَبَت (¬١) نَسَبُه، ولو كان (¬٢) بَعْدَ مَوتِ المُقِرِّ؛ لِأنَّ بتصدِيقه (¬٣) يَحصُلُ اتِّفاقُهما على التَّوارُث من الطرفين (¬٤) جميعًا.

(وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدُهما (¬٥): يثبُت (¬٦) نَسَبُه وإرْثُه، اخْتارَه القاضي، وجَزَمَ به في «الكافي» و «الوجيز»؛ لِأنَّه لا قَولَ له، أشْبَهَ الصَّغِيرَ.

والثَّانِي: لَا؛ لِأنَّ نَسَبَ المكلَّف لا يَثبُتُ إلَّا بتَصْدِيقِه، ولم يُوجَدْ.

ويُجابُ عن هذا: بأنَّه غَيرُ مُكلَّفٍ.

ولا يُعتَبَرُ في تَصْديقِ أحدِهما بالآخَر تَكرارُه في المنْصُوص (¬٧)، فيَشهَدُ الشَّاهِدانِ بنَسَبِهما بِدُونِه.

فرعٌ: إذا أَقَرَّ بأَبٍ، أوْ زَوجٍ، أوْ مَولًى أعْتَقَه؛ قُبِلَ بالشُّروط السَّابِقةِ.

وفي «الوسيلة»: إذا قال عن (¬٨) بالِغٍ: هو ابْنِي، أوْ أبي (¬٩)، فسَكَتَ المدَّعَى عَلَيهِ؛ ثَبَتَ نَسَبُه في ظاهِرِ قَولِه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 690 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.