Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 691

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل
  3. فصل

فائدةٌ: قَدِمَت امرأةٌ من (¬١) بلاد (¬٢) الرُّوم ومَعَها طِفْلٌ، فأَقَرَّ به رجلٌ؛ لَحِقَه؛ لِوُجودِ الإمْكانِ، وعَدَمِ المُنازِع، والنَّسَبُ يُحتاطُ لِإثْباتِه، ولهذا: لو وَلَدَت امرأةُ رجلٍ وهو غائبٌ عنها بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ أوْ أكثرَ مِنْ غَيبته؛ لَحِقَه وإنْ لم يُعرَفْ له قُدومٌ إلَيها، ولا عُرِفَ لها خُروجٌ مِنْ بَلَدِها.

(وَمَنْ ثَبَتَ نَسَبُهُ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ بَعْدَ مَوْتِ المُقِرِّ، فَادَّعَتِ الزَّوْجِيَّةَ؛ لَمْ يَثْبُتْ (¬٣) بِذَلِكَ)؛ لِأنَّه يَحتَمِلُ أنْ يكُونَ مِنْ وَطْءِ شبْهةٍ أوْ نِكاحٍ فاسِدٍ.

ويَدخُلُ فيه: ما إذا أَقَرَّ بنَسَبِ صغيرٍ لم يكُنْ مُقِرًّا بزَوجِيَّةِ أُمِّه، وكذا دَعْوَى أُخْتِه البُنُوَّةَ، ذَكَرَه في «التَّبصرة».

تنبيهٌ: له أَمَتانِ، لكلِّ واحدةٍ منهما ولدٌ، ولا زَوجَ لواحدةٍ (¬٤) منهما، ولم يُقرَّ بوطئها (¬٥)، فقال: أحَدُ هَذَينِ ابْنِي؛ أُخِذَ بالبيان، فإن (¬٦) عَيَّنَ أحدَهما؛ ثَبَتَ نَسَبُه وحرِّيَّتُه، ويُطالَبُ بِبَيانِ الاِسْتِيلادِ، فإنْ قال: استولدْتُها (¬٧) في مِلْكِي؛ فالولدُ حُرُّ الأصْلِ، أُمُّه أُمُّ وَلَدٍ، وإنْ قال: مِنْ نِكاحٍ أوْ وَطْءِ شُبْهةٍ؛ فالأمَة (¬٨) رقيقٌ قِنٌّ، ذَكَرَه في «الكافي» وغَيره، وتَرِقُّ الأُخْرَى وَوَلَدُها.

فإن (¬٩) ادَّعَت الأُخْرى أنَّها (¬١٠) المُسْتَولَدَةُ؛ فالقَولُ قَولُه مع يمينِه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 691 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.