Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 694

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل
  3. فصل

كما تَقدَّمَ في الفرائض (¬١).

ولو مات المنكِرُ، والمقِرُّ وارثه (¬٢)؛ ثَبَتَ نَسَبُ المقَرِّ به منهما.

وقِيلَ: لا يَثبُتُ، لكن (¬٣) يُعطِيهِ الفاضِلَ في يَدِه عن إرْثِه.

فلو مات المقِرُّ بَعْدَ ذلك عن بني (¬٤) عمٍّ، وكان المقِرُّ أخًا؛ ورِثَه دُونَهم على الأوَّل، وعلى الثَّاني: يَرِثُه دُونَ المقَرِّ به.

ولو مات المقِرُّ بنسبٍ مُمكِنٍ، ولم يَثبُتْ، ولم يُخلِّفْ وارِثًا مِنْ ذَوِي سَهْمٍ، ولا رحمٍ (¬٥)، ولا مَولًى سِوَى المقَرِّ به (¬٦)؛ جُعِلَ الإقْرارُ كالوصيَّة، فيُعْطَى ثُلُثَ المال في وَجْهٍ، وفي الآخَر جميعَه، وقِيلَ: لا يُجعَلُ كالوصيَّة، ويكُونُ الإرْثُ لِبَيتِ المالِ.

(وَإِنْ أَقَرَّ (¬٧) مَنْ عَلَيْهِ وَلَاءٌ (¬٨) بِنَسَبِ وَارِثٍ؛ لَمْ يُقْبَلْ، إِلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ مَوْلَاهُ)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٩)؛ لِأنَّ الحقَّ له، فلا يُقبَلُ إقْرارُه بما يُسقِطُه.

ويَتخرَّجُ: أنْ يُقبَلَ بِدُونِه، اخْتارَهُ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬١٠).

ومُقتَضاهُ: أنَّه إذا لم يكُنْ عَلَيهِ وَلاءٌ؛ فإنَّه يُقبَلُ إقْرارُه بكلِّ وارِثٍ، حتَّى أخٍ أوْ عَمٍّ، بشَرْطِ إمْكانِه وتصديقِه إنْ كان مُكلَّفًا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 694 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.