Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 693

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل
  3. فصل

النَّسَبُ)؛ لحديثِ سعدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ وعبدِ (¬١) بنِ زَمْعَةَ، وهي مُتَّفَقٌ عليها (¬٢) مِنْ حديثِ عائشةَ (¬٣)، ولِأنَّ الوَارِثَ يَقُومُ مَقامَ مورِّثه (¬٤) في حُقوقه، وهذا مِنْ حُقوقه، إلَّا اللهم (¬٥) أنْ يكُونَ الميِّتُ قَدْ نَفَاهُ، فلا يَثبُتُ؛ لِأنَّه تحمَّل (¬٦) على غَيرِه نَسَبًا حَكَمَ بنَفْيِه.

ويَدخُلُ في كلامه: ما إذا كان الوارِثُ ابنةً واحدةً، فإنَّها تَحوزُ المالَ بالفرض والرَّدِّ.

فإنْ أَقَرَّت الزَّوجةُ بابْنٍ لِزَوجِها الميِّت - زَادَ في «الرِّعاية»: مِنْ غَيرِها -، أوْ أَقَرَّ الزَّوجُ بابنٍ لها مِنْ غَيرِه بَعْدَ مَوتها، فصدَّقَهُما نائبُ الإمامِ؛ ثَبَتَ النَّسَبُ.

وعُلِمَ مِمَّا سَبَقَ: أنَّ المُقِرَّ إذا كان غَيرَ وارِثٍ؛ لم يُقبَلْ إقْرارُه؛ لِأنَّه لا يُقبَلُ إقْرارُه في المال، فكذا في النَّسَب.

(وَإِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ؛ لَمْ يَثْبُتِ النَّسَبُ)؛ لِأنَّه لا يُسْتَوْفَى حقُّ شريكِه، فَوَجَبَ أنْ لا يَثبُتَ في حقِّه، فلو خلَّف ابنين (¬٧)؛ عاقِلاً ومجنونًا، فأَقَرَّ العاقِلُ بأخٍ؛ لم يَثبُتْ نَسَبُه، فإنْ مات المجْنونُ وله وارِثٌ غَيرُ أخيه؛ اعْتُبِرَ وِفاقُه، وإلَّا كَفَى إقْرارُه.

(وَلِلْمُقَرِّ لَهُ مِنَ المِيرَاثِ مَا فَضَلَ (¬٨) فِي يَدِ المُقِرِّ) أوْ كلُّه إنْ كان يُسقِطُه؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 693 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.