Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 698

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل
  3. فصل

الوارِثَ أقلُّ الأمْرَينِ من قيمتها، أوْ قَدْرِ الدَّين؛ كالجانِي.

(فَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ) بِلا شهادةٍ؛ (لَزِمَهُ مِنْهُ بِقَدْرِ إِرْثِهِ)؛ لِأنَّه لا يَستَحِقُّ أكثرَ من ذلك؛ كما لو أَقَرَّ الوَرَثَةُ كلُّهم، فإذا وَرِثَ النِّصفَ؛ فنِصْفُ الدَّين؛ كإقْراره بوصيَّةٍ، لا كلِّ إرْثِه، وعلى هذا فَقِسْ.

وهذا ما لم يَشهَدْ منهم عَدْلانِ، أوْ عَدْلٌ ويمينٌ، فيَلزَمُهم الجميعُ.

وفي «التَّبصرة»: إنْ أقرَّ عَدْلانِ، أوْ عَدْلٌ ويمينٌ؛ ثَبَتَ، ومُرادُه: وشَهِدَ العَدْلُ، وهو (¬١) مَعْنَى ما في «الرَّوضة».

وفِيهَا: إنْ خلَّفَ وارِثًا واحدًا لا يَرِثُ كلَّ المال؛ كبِنْتٍ وأخت (¬٢)، فأَقَرَّ بما (¬٣) يَستَغْرِقُ التَّرِكةَ؛ أَخَذَ ربُّ الدَّين كلَّ ما بِيَدِها.

(فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ؛ لَمْ يَلْزَمْهُمْ شَيْءٌ)؛ لِأنَّه لا يَلزَمُهم أداءُ (¬٤) دَينِه إذا كان حَيًّا مُفْلِسًا، كذا هُنا إذا كان ميِّتًا.

فرعٌ: يقدَّم (¬٥) ما ثَبَتَ بإقْرارِ الميِّت على ما ثَبَتَ بإقْرارِ الورثة (¬٦)، وقِيلَ عَكْسُه، وقِيلَ بالتَّسْوِيَة بَينَهما، ويقدَّم (¬٧) عَلَيهِما ما ثَبَتَ ببيِّنةٍ، نَصَّ عَلَيهِ (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 698 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.