Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 699

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(إِذَا (¬١) أَقَرَّ لِحَمْلِ امْرَأَةٍ) بمالٍ؛ (صَحَّ) على المذْهَب، وقَدَّمَه في «الرِّعاية»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لِأنَّه يَجُوزُ أنْ يكُونَ له وَجْهٌ، فَصَحَّ؛ كالطِّفل.

(فَإِنْ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا، أَوْ لَمْ (¬٢) يَكُنْ حَمْلٌ؛ بَطَلَ)؛ لِفَواتِ شَرْطِه.

وكذا إنْ ماتَ المُقِرُّ ولم يُفسِّرْه مع وُجُوبِ تفسيره، أوْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ سِتَّةِ أشْهُرٍ، وقِيلَ: أربعِ سِنِينَ مع زَوجٍ أوْ سيِّدٍ يَطَؤها.

وقِيلَ: إنْ ماتَ قَبْلَ تفسيره؛ صحَّ (¬٣)، ونُزِّل (¬٤) على ما أمْكَنَ.

(وَإِنْ وَلَدَتْ حَيًّا وَمَيِّتًا؛ فَهُوْ لِلْحَيِّ)؛ لِأنَّ الشَّرْطَ فيه مُحقَّقٌ، بخِلافِ الميِّت.

(وَإِنْ وَلَدَتْهُمَا حَيَّيْنِ؛ فَهُوَ بَيْنَهُمَا سَوَاءً، الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى، ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ)؛ لِأنَّه لا مَزِيَّةَ لأِحَدِهما على صاحبه، إلَّا أنْ يَعْزُوَه إلى ما يُوجِبُ التَّفاضُلَ مِنْ إرْثٍ أوْ وصية (¬٥)، فيُعمَلُ به، ذَكَرَه في «المحرَّر» و «الشَّرح»، وقدَّمه في «الفُروع».

وقِيلَ: بَلْ أثْلاثًا.

وقال القاضِي: إنْ أطْلَقَ؛ كلِّفَ ذِكْرَ السَّبب، فيَصِحُّ منه ما يصح (¬٦)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 699 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.