Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 701

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل
  3. فصل

لم يُقِرَّ به، فإنْ عاد المقِرُّ فادَّعاهُ لنفسه، أوْ لثالثٍ (¬١)؛ قُبِلَ منه، ولم يُقبَلْ بَعدَها عَوْدُ المقَرِّ له أوَّلاً (¬٢) إلى دَعْواه.

(وَفِي الآْخَرِ: يُؤْخَذُ المَالُ إِلَى بَيْتِ المَالِ)، فيُحفَظُ له حتَّى يَظهَرَ مالِكُه؛ لِأنَّه بإقْراره خَرَجَ عن مِلْكِه، ولم يَدخُلْ في مِلْكِ المُقَرِّ له، وكلُّ (¬٣) واحِدٍ منهما يُنْكِرُ ملكه (¬٤)، فهو كالمال الضَّائع، فَعَلَى هذا: يُحكَمُ بحُرِّيَّتِهما، ذَكَره في «المحرَّر». وعُلِم منه: أنَّه إذا أكْذَبَه؛ أنَّه يَبطُلُ إقْرارُه قَولاً واحدًا، وعلى الثَّاني: أيُّهما (¬٥) غَيَّرَ قَولَه؛ لم يُقبَلْ مِنْهُ. واللهُ أعْلَمُ (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 701 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.