(وَهَلْ يَجُوزُ التَّنَفُّلُ لِلْمَاشِي) في السَّفر سائرًا؟ (عَلَى رِوَايَتَيْنِ (¬٢):
إحداهما: لا يجوز، وهو ظاهر الخِرَقِيِّ و «الوجيز»؛ لأنَّ الرُّخصة وردت في الرَّاكب، والماشي بخلافه؛ لأنَّه يأتي في الصَّلاة بمشي متتابع وعمل كثير، فلم (¬٣) يصحَّ الإلحاق.
والثَّانية، نقلها المثنَّى بن جامع (¬٤): يجوز، اختاره القاضي، وجزم به ابن الجوزي، وقدَّمه في «المحرَّر»، وصحَّحه ابن تميم.
وفي «الفروع»: (لأنَّ الصَّلاة أبيحت للرَّاكب لئلاَّ (¬٥) ينقطع عن النَّافلة في السَّفر، وهو موجود في الماشي) (¬٦).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 124 (SanadKitab #1262, hlm. urut 675)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.