Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 124

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة

ويعتبر طهارة محلِّه، نحو سرْج وركاب.

ولا فرق في المركوب بين أن يكون بعيرًا أو غيره.

وظاهره: أنَّه لا يجوز في الحضر على المذهب؛ لأنَّه لم ينقل عنه ﵇.

وعنه: يجوز للسَّائر الرَّاكب خارج المصر، فعله أنس (¬١)؛ لأنَّه راكب أشبه المسافر.

(وَهَلْ يَجُوزُ التَّنَفُّلُ لِلْمَاشِي) في السَّفر سائرًا؟ (عَلَى رِوَايَتَيْنِ (¬٢):

إحداهما: لا يجوز، وهو ظاهر الخِرَقِيِّ و «الوجيز»؛ لأنَّ الرُّخصة وردت في الرَّاكب، والماشي بخلافه؛ لأنَّه يأتي في الصَّلاة بمشي متتابع وعمل كثير، فلم (¬٣) يصحَّ الإلحاق.

والثَّانية، نقلها المثنَّى بن جامع (¬٤): يجوز، اختاره القاضي، وجزم به ابن الجوزي، وقدَّمه في «المحرَّر»، وصحَّحه ابن تميم.

وفي «الفروع»: (لأنَّ الصَّلاة أبيحت للرَّاكب لئلاَّ (¬٥) ينقطع عن النَّافلة في السَّفر، وهو موجود في الماشي) (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 124 (SanadKitab #1262, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.