Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 125

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة

فعلى هذا؛ يلزمه أن يفتتحها إلى القبلة إذا أمكنه روايةً واحدةً، ويركع ويسجد بالأرض إليها (¬١)؛ لأنَّه ممكن، ويفعل ما سوى ذلك ماشيًا إلى جهة سيره.

وقيل: يومئ (¬٢) بهما إلى جهة سيره.

وقيل: ما سوى القيام يفعله إلى القبلة غير ماشٍ.

(فَإِنْ أَمْكَنَهُ)؛ أي: الرَّاكب (افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ)؛ أي: بالإحرام (إِلَى الْقِبْلَةِ)، بالدَّابَّة أو بنفسه كراكب راحلة منفرِدة تُطيعه؛ (فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: يلزمه بلا مشقَّة (¬٣)، جزم به في «الوجيز»، ونقله واختاره الأكثر، وذكره (¬٤) أبو المعالي وغيره المَذْهب؛ لما رَوى أنسٌ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان إذا سافرَ وأرادَ أن يتطوَّعَ؛ استقبل (¬٥) بناقتِهِ القِبلة، فكبَّر ثمَّ صلَّى حيث كان وِجهةُ رِكابِهِ» رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، وهو حديث حسن (¬٦)، ولأنَّه أمكنه ابتداء الصَّلاة إلى القبلة فلزمه، وكراكب السَّفينة.

والثَّانية: لا يلزمه، اختاره أبو بكر، ورجَّحه في «المغني» وغيره؛ لما فيه من المشقَّة، ولحديث ابن عمر (¬٧)، ولأنَّه جزء من الصَّلاة أشبه سائرها، ويُحمل الخبر الأوَّل على الاستحباب.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 125 (SanadKitab #1262, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.