Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 715

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

وقِيلَ: تُقْبَل (¬١) دَعْوَى الوفاءِ، لا الإبْراءِ، وبَنَى عَلَيها في «الوسيلة»: لَوْ قال لِعَبدِه: أَخَذْتُ منك (¬٢) كذا قَبْلَ العِتْق، قال: بَعدَه.

قال في «الفروع»: ويَتَوَجَّهُ عَلَيها: لَوْ قال: كان له عليَّ ألْفٌ، هَلْ تُسمع (¬٣) دَعْواهُ؟ فذَكَرَ أبو يَعْلَى الصّغِيرُ: لا تُسمَعُ، قال في «التَّرغيب»: بلا خِلافٍ.

تنبيهٌ: إذا قال: كان (¬٤) له عليَّ ألْفٌ، وسَكَتَ؛ لَزِمَه الألْفُ في ظاهِرِ قَولِ أصْحابِنا.

ويَتَخَرَّجُ: لَيسَ بإقْرارٍ؛ لأِنَّه لم يَذكُرْ عَلَيهِ شَيئًا في الحال، وإنَّما أَخْبَرَ بذلك في زَمَنٍ ماضٍ.

وكذا لو شَهِدَت البيِّنةُ به (¬٥) ولم يَثبُتْ.

وجَوابُه: أنَّه أَقَرَّ بالوجوب (¬٦)، والأصْلُ بَقاؤُه حتَّى يُوجَدَ ما يَرفَعُه، بدليلِ ما لو تَنازَعا دارًا، فأَقَرَّ أحدُهما للآخَرِ أنَّها كانَتْ مِلْكَه؛ حُكِمَ له بها، إلاَّ أنَّه هُنا إذا عاد فادَّعَى القَضاءَ أو (¬٧) الإبْراءَ؛ سُمِعَتْ دَعْواهُ؛ لِأنَّه لا تنافي (¬٨) بَينَ الإقْرارِ وبَينَ ما يَدَّعِيهِ على إحدى (¬٩) الرِّوايَتَينِ، قاله (¬١٠) في «الشَّرح».

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 715 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.