Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 714

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

عَلَيهِ، ولهذا لا يَرفَعُه اسْتِثْناءٌ ولا غيره (¬١).

(وَقَالَ أَبُو الخَطَّابِ) وهو رواية (¬٢): (يَكُونُ مُقِرًّا)؛ لِأنَّ قَولَه: «كان له عليَّ» يقتضي (¬٣) وُجُوبَ المُقَرِّ به (¬٤) عَلَيهِ، بدليلِ ما لو (¬٥) سَكَتَ عَلَيهِ، (مُدَّعِيًا لِلْقَضَاءِ)؛ لِأنَّ قَولَه: قَضَيتُه؛ دَعْوى لذلك (¬٦)، (فَلَا يُقْبَلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ)، في قَولِ أكثرِ العلماء؛ كما لو ادَّعى ذلك بكلامٍ منفصل (¬٧)، وكاسْتِثْناءِ الكلِّ.

(فَإِنْ (¬٨) لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ (¬٩)؛ حَلَفَ المُدَّعِي أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ (¬١٠)، وَلَمْ يُبْرِئْ، واسْتَحَقَّ)؛ لِأنَّ المدَّعَى عَلَيهِ ادَّعَى القَضاءَ، وقَولُه مُحتَمَلٌ، فيَجِبُ أنْ يَحلِفَ على ذلك، وحِينَئِذٍ فيَستَحِقُّ؛ لِأنَّ خَصْمَه أقرَّ به (¬١١).

(وَقَالَ: هَذَا (¬١٢) رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ، ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى)، واختاره (¬١٣) أبو الوَفاء وغَيرُه؛ لسُكوتِه قَبْلَ دَعْواهُ.

وعَنهُ: لَيسَ بجَوابٍ صحيحٍ، فيُطالَبُ بِرَدِّ الجواب.

وفي «التَّرغيب» و «الرِّعاية»: هو أشْهَرُ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 714 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.