Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 713

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

نَعلَمُه (¬١)؛ لِأنَّه باطِلٌ.

السَّابِعةُ: إذا قال: له عليَّ ألفٌ إلَّا سِتمائة؛ لَزِمَه الألْفُ؛ لِأنَّه اسْتِثْناءُ الأكْثَرِ، ولم يَرِدْ ذلك في لُغَةِ العرب، وما ذَكَرَه المؤلِّفُ هُنا جَزَمَ به في «المستوعب» و «الوجيز»، وقدَّمه في «الكافي».

وإنْ قال: له عليَّ مِائةٌ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِه، أوْ: لم أقْبِضْه، أوْ: مِنْ مُضارَبَةٍ تَلِفَتْ، وشَرَطَ عليَّ ضَمانَها مِمَّا يفعله (¬٢) النَّاسُ عادةً؛ فوَجْهانِ.

فرعٌ: قال له (¬٣): لي عَلَيكَ ألْفٌ، فقال: قَضَيتُكَ منه مائةً؛ فلَيسَ بإقْرارٍ.

ويَحتَمِلُ: أنْ يَلزَمَه الباقِي.

ويَجِيءُ على الرِّواية: أن (¬٤) يَلزَمَه ما ادَّعَى قَضاءَه، وهو رِوايَةٌ في «المنتخب».

(وَإِنْ قَالَ: كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَقَضَيْتُهُ، أَوْ: قَضَيْتُ مِنْهُ خَمْسَمِائَةٍ، فَقَالَ الْخِرَقِيُّ) وعامَّةُ شُيوخِنا، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفُروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»: (لَيْسَ بِإِقْرَارٍ)، نَصَّ عَلَيهِ في رِوايَةِ ابنِ مَنصورٍ (¬٥)، (وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ)، ذَكَرَ ابنُ هُبَيرةَ: أنَّ أحمدَ احْتَجَّ في ذلك بقَولِ ابنِ مَسْعودٍ (¬٦)، ولِأنَّه قَولٌ يُمكِنُ صِدْقُه، ولا تناقض (¬٧) فِيهِ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظ، فَوَجَبَ قَبولُ قَولِه، ولا يَلزَمُه شَيءٌ؛ كاسْتِثْناءِ البَعض، بخِلافِ المنفَصِلِ؛ لِأنَّه قد استقرَّ (¬٨) بسُكوتِه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 713 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.